تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ومن سؤال شجرة ، في من وكل وكيلا في خصومة ، وأقامه مقام نفسه في حجة ، قال : فليس للوكيل أن يوكل غيره بذلك ، وإن ترك الوكالة وذهب ، لم يبطل حق الطالب . في الحكم بين أهل الذمة وهل يعرض لهم في قضائهم ومواريثهم ؟ من العتبية / وروى عيسى عن ابن القاسم : قال : لا يمنع حاكم المسلمين من شاء من النصارى من الوصايا في أموالهم ، وإن أحاطت بأموالهم ، ويتركوا على شرائعهم ، وإن تحاكموا إلينا ، ورضي الخصمان وأساقفتهم ، حكم بينهم بحكم الإسلام ، فلا يكون ذلك إلا برضى من أساقفتهم ، فإن كره ذلك الأساقفة ، فلا يحكم بينهم ، وإن رضي الأساقفة بحكمنا ، وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما ، لم يحكم بينهم المسلمون . وقيل لسحنون : أيوصي النصراني بجميع ماله ؟ قال : أما إن كان من أهل العنوة ، فليس له ذلك ؛ لأن ورثته المسلمون . وأما الصلح : يؤدي عن خاصة نفسه الجزية ، ولا يؤخذ غنيهم عن ، فليس لهذا أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي إلا بثلثه إذا كان لا وارث له من أهل دينه ؛ لأن ورثته المسلمون ، وأما إن كان صلح ممن صالح على أن عليهم وظيفة معلومة من الخراج ، ولا ينقصون منها لموت من مات منهم ، أو لعدم من أعدم ، وبعضهم مأخوذ ببعض ، فلا يعرض لهم في وصايا لهم إذا مات منهم أحد لا وارث له ، فليس لنا أموالهم ، وماله لأهل خراجه يتقوون به ، وبعضهم قوة لبعض . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم وهو في غير كتاب من قول مالك : أنه إذا وقعت خصومة بين مسلم وذمي ، فليحكم القاضي بينهما بحكم الإسلام وإن كره [ 8 / 238 ]