تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
القاضي حكمه ، وقد أخذ المحكوم له المائة . / فأتلفها ولا مال له ، فلا يرجع على الشاهدين بشيء ؛ لأنهما لم يرجعا ، ولو رجعا لغرما ، ولم تنفعهما العداوة إذا قالوا : شهدنا بباطل . قال : وإذا عدل الشهود عنده ، ثم أتى من يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدا ما لم يحكم ، فإذا حكم ، لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم . في من ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت هل يحكم به لمن هو بيده إذا عجز الطالب عن حجته ؟ وهل يسمع منه بعد ذلك حجته ؟ وما وقف القاضي عن الحكم لعلة هو حكم منه من المجموعة : قال عبد الملك : ومن ادعى عبدا ، أو أرضا ، بيد رجل ، فيخاصمه عند حاكم ، ويقيم بينة ، فأمره الحاكم بتزكيتهم ، ويضرب له الآجال ، فلم يأت بشيء ينتفع به ، فطلب المدعى عليه من الإمام أن يحكم له بتعجيز خصمه ، كي لا يقوم عليه ثانية ، قال : ليس ذلك على القاضي ، إنم هو رجل طلب حقه ، لعجز في وقته عن منافعه ، وبقي الشيء بيد المدعى عليه ، كما كان ، فليس في هذا قضاء . قال : وليمتنع من ذلك في يديه من البيع في ذلك الفور وحين الخصومة ، فإذا ضعف المدعى حجته ، ولم يأت بشيء ، مكن من ذلك في يديه أن يبيع ويفعل ما شاء ، ثم إن جاء المدعى ببينة تطوله فيها . وكذلك ذكر أن حبيب ، عن ابن الماجشون ؛ وقال : قال مطرف : كل من ادعى قبل رجل دعوى ، من مال ، أو عرض ، أو / جار ، أو عبد ، وأقام بينة ، ثم عجز عن تعديلها وقد خاصم صاحبه ، ولم ير الإمام له حقا في دعواه ، فإن على القاضي أن يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع حجة المدعي وتعجيزه عن اثبات دعواه ، ويشهد [ 8 / 228 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي