تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
استرجاع العبد ، ولا رجوع له على الآخر بغلة العبد ، وكذلك الدار يكون فيها مثل هذا . وقال : وكذلك لو خاصم قوم في دار أنها حبس ، فعجزوا عن البينة بالحيازة ، فيقضي بها أنها موروثة ، يم يجدوا بينة على الحيازة ، أنها ترد ، قيل : فالقاضي يقضي للرجل بشيء ، ثم يجد خصمه البينة أنه له ، وقد عزل ذلك القاضي ، أينبغي للقاضي أن يقضي به ؟ قال : نعم ؛ لأنه قد وجد بينة . قال ابن القاسم : ولو شهد رجلان على رجل بمال لرجل إلى أجل ، فحكم القاضي ، ثم ظهر له أنهما عبدان ، أو ممن لا تجوز شهادتهما ، قال : يرد قضاؤه ويفسخه . قال سحنون ، في موضع آخر : لا يرد الحكم في المسخوطين . وقال أشهب : إذا حكم برجلين ، ثم ظهر أن أحدهما مسخوط ، فالحكم ماض ، ولا يمين عليه . قال ابن القاسم : يحلف مع الآخر ، وينفذ الحكم ، فإن نكل ، حلفالمطلوب ، ورد المال . / ومن المجموعة : قال ابن القاسم : وإذا قضى القاضي على رجل ، ثم جاء المحكوم عليه يذكر أنه وجد عدولا يجرحون البينة التي حكم بها عليه ؛ فإن رأى القاضي لذلك وجها مثل أن يقول : لم أعلم بجرحهم حتى أتاني هؤلاء بعد الحكم . وتبين للقاضي أنه ليس منه ذلك إلدادا ، نظر في ذلك ، وكذلك لو عزل ذلك القاضي ، وولي غيره ، ينظر له أيضا فيما قال ؛ إذا كان قد ادعى ذلك عند الأول ، ولو لم يدعوه الأول بالتجريح ، لم يجز لمن ولي بعده أن يمكنه من ذلك ، ولا ينفعه النظر في قضاء قاض قبله . قال أشهب : أما إذا اشهد حكم بشاهدين ، ثم وجدهما عبدين أو نصرانيين ، فلينقض قضاءه . وأما المسخوطان ، فلا ينقضه ؛ لأنه جوزهما باجتهاد في عدالتهما ، والعبد والنصراني لا يقبلان بحال ، وأما المسلم فممن تقبل شهادته ، وترد بسخطة حاله . وقد قال مالك في بعض قوله : إن المسخوط يوجب القسامة ، وإن العبد والذمي ليسا بلطخ . [ 8 / 225 ]