تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر / ويدفعه الآخر حتى هلكت الأمة أو ولدت وفي الأمة تذكر بينة أنها مسروقة فلم يقم فيها حتى هلكت ومن العتبية : روى ابن القاسم ، عن مالك ، في أمة بين رجلين ؛ جحد أحدهما نصيب الآخر فيها ، فلم يجد بينة حتى ولدت أولادا ، فأعتق منهم ، ووهب ، وباع ، ومات بعضهم ، ثم أصاب صاحبه البينة ، وحكم له . قال : أما عن باع ، فله - إن شاء - نصف الثمن ، أو ونصف الرأس إن وجده ، وما أعتق : فلشريكه أخذه ودفع القيمة يوم الحكم عليه بالقيمة في ملئه ، وإلا بقي نصفه له ، ونصفه للآخر ، ولأنه لو مات هذا المعتق ، لم يضمن معتقه ، فلذلك عليه قيمته يوم الحكم ، وما وهب : فله نصف الرأس إن وجده ، ومن مات منهم . لم يضمنه - يريد : ولو ماتت لضمنها ؛ لأنه غاصب لنصيب صاحبه لجحده ، ولا يضمن الولد إلا أن يقتلهم . وروى أشهب ، وابن نافع ، عن مالك ، في من عرض جاريته بالمدينة - يريد : وهو مصري - فأتى قوم فشهدوا أنها مسروقة ، ثم ذهبوا إلى بلادهم ، أيدعها بالمدينة ، أم يرجع بها إلى مصر ؟ قال : يرجع بها إلى مصر أحب إلي ، ولو تركها بالمدينة ثم ماتت ، لم يضمنها إن استحقت ، وأحب إلي أن يشهد قوما أن هذه الجارية اعترفت في يدي ، ثم ذهب من اعترفها ، فلم يأتوا ، ويذهب بها . قيل : أيبيعها ؟ قال : ما آمره بذلك . في القضاء على الغائب / من المجموعة : قال عبد الملك : لابد لي ولمن خالفني في القضاء على الغائب ، وقد قضى جميع الأئمة على الغائب في الوكالة ، أنه وكل بهذا الطالب ، فيصير كالحاضر بحضور وكيله ، ويمضي به الوكيل في البيع وغيره ، فيصير ذلك كقضاء [ 8 / 197 ]