توقف ، فإن تم استحقاقه لها والثمرة في الشجرة ، أخذها ، وعليه للذي كانت فيه يديه قيمه ما سفر وعالج ، وإن استحقهما بعد الجذاذ ، فلا شيء له فيها .
وقال أصبغ في الغاصب مثله ، وقال في الذي ملك بشبهة ، إن جاء المدعي بشبهة بينة ، وأمر ظاهر ، فليعمل له .
ومن المجموعة : قال ابن نافع ، عن مالك ، في من قاطع مكاتبه على جارية حامل ، فزعمت أن الحمل منه ، فاختصما ، فعلى من نفقتها إلى أن يقضي بينهم ؟ قال : النفقة على الذي الجارية في يديه ، حتى ترجع إلى المكاتب .
قال سحنون : أكثر أقاويله ، أن النفقة على من يحكم له بها ، فكيف وقد حكم ؛ فإنها أم ولد . ومنه ومن العتبية ، / قال ابن القاسم ، عن مالك ، في من ادعى جارية بيد رجل أنها سرقت منه ، وأقام عدلين أنها جاريته ، ثم هلكت بيد من كانت بيده قبل القضاء للآخر ، فضمانها من الذي أقام فيها البينة ، ولا شيء له من ثمنها .
قال في المجموعة : ابن وهب ، قال ابن شهاب ، قال في طالب الدابة : فخاصم فيها حتى نفقت عند من هي بيده ، فيريد المستحق أن يطلب بثمنها الذي ماتت في يديه قبل الحكم ، قال : لا يطلب بالثمن إلا الذي باعها من هذا وقبض الثمن . وأخذ بهذا سحنون ، ولم ير رواية ابن القاسم ، عن مالك ، أن مصيبتها ممن قامت له بينة ، ولا شيء له ، قال : فالضمان أبدا فيها من المبتاع حتى يحكم بها للمستحق ، فيختار أخذها ، وطلب الثمن من بائعها ، فإن اختار أخذها ، فمضى معه المشتري ليدفعها إليه ، فهلكت ، فمصيبتها من المستحق ، ويرجع على المشتري بالثمن على البائع ؛ لأن المستحق قد اختار أخذ سلعته ، وانفسخ البيع بينهما ، وما لم يختر أحدهما ، فالبيع قائم بعد ، والمصيبة من المبتاع ، والثمن للمستحق ؛ لأن البيع لم يفسخ ، فله أخذ ثمن سلعته ، ولو كانت السلعة بيد [ 8 / 191 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191
مساهمون: محمد حجي
ص١٩١