تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ومن كتاب ابن سحنون : سأل حبيب سحنونا ، في من اعترف / من يده شيء ، فثبت عليه شاهد واحد ، فيريد المشهود عليه أن يأخذ حميلا على من باع ذلك منه كيلا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه ، قال : لا حميل له عليه ، ولا يعرض له حتى يحكم عليه . فيمن ادعى عبدا أو حيوانا أو طعاما لا يبقى هل يوقف ذلك ليأتي عليه بالبينة ؟ أو كان ربعا هل يمنع من ذلك في يديه من الإحداث فيه ؟ ومتى يجب العقل فيما يدعي فيه ؟ من المجموعة ، وكتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم : ومن ادعى عبدا ، فطلب إيقافه ليأتي بالبينة ، فليس له ذلك ، إلا في حضور بينة ، أو سماع يثبت له به الدعوى ، فيوكل القاضي بالعبد ، ويوقفه ليأتي بالبينة إن كان حضورا ، إلا أن تبعد البينة مما في إيقافه ضرر ، فليحلف المدعى عليه ويتركه بغير كفيل . قال غيره ، وهو سحنون : وإن كانت بينة قريبة نحو الخمسة أيام إلى الجمعة ، أوقف له . قال مالك : وإذا جاء بسماع ، أو شاهد ، وسأل أخذ العبد يذهب به إلى بيته ، دفع إليه إذا وضع قيمته . قال غيره ، وهو سحنون : إنما يوقف مثل هذا مما يشهد على عينه من الرقيق ، والحيوان ، والعروض ، ونحو ذلك مما يخاف زوال عينه ، وإنما يشهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض . وأما إن كانت في ربع من أرض ، أو دور ونخل ، فإنه إذا اتجه / أمر الطالب ، أوقفت وقفا يمنع من هي في يديه من الإحداث فيها ، والغلة له حتى يقضى عليه ، قال : وإذا كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم والفاكهة الرطبة ، وأقام لطخا ، أو قام له شاهد ، فإنه يوقفه إلى مجيئه بشاهده الآخر ، أو بينة إلى مثل ما لا يخشى فيه فساد الذي فيه الدعوى . فإن خاف فساده ، أحلف المدعي عليه ، وترك له ما أوقف . وإن كان أقام شاهدين ، [ 8 / 180 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 180 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي