تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
سفر يضر به أن يمسك ساعة واحدة عن سفره ، أو لم يكن للمدعي وجه دعوى ، فلا يمكن من لزومه . وهذا كله استحسان بقدر ما ينزل ، وإن أقام عليه شاهدين ، فكان في النظر في عدالتهما ، فليحسبه حتى ينظر في ذلك . قال ابن القاسم ، وأشهب : وكذلك يحبس السارق حتى يكشف عن البينة ، ولا يؤخذ منه كفيل . قال أشهب : فإن عدلا قطع ، / وإن سقطا خلي . وكذلك كل ما كان في الجسد من عقوبة ، أو قصاص ، أو قتل ، ولا يكفل في هذا . قالا : وإن قام شاهد بقتل عمد ، سجن القاتل ، فإن ثبت الشاهد ، أقسم معه العصبة . قال ابن القاسم : وإن لم يزك ، لم يكن معه قسامة ، قالا : ولا يحبس في الخطأ ؛ لأن الدية على غيره من عاقلته ؛ إذ ليس عليه من الدية ما بحبس به ، أو يؤخذ فيه كفيل إلى تزكية الشاهد . قال سحنون : وكيف لا يؤخذ منه حميل ، وهو يحتاج أن تقع البينة على عينه أنه فعل ذلك . ومن كتاب ابن سحنون : وإن ادعى عبد على حر قذفا ، وأراد يعزر له ، وطلب منه كفيلا ليأتي بالبينة ، فليس للعبد في مثل هذا تعزيز ، إلا الرجل الذي قد نهى عن أذى هذا العبد ، أو رجل فاحش معروف بالأذى ، فيعزز ويؤدب على أذى العبد وغيره ، وكذلك في حرية النصراني ، فلا كفالة في هذا . قال أشهب ، وإذا ادعى رجل على قصاصا في نفس أو جرح خطأ أو عمدا ، فبلغ الخطأ أكثر من ثلث الدية ، فلا يؤخذ في هذا كفيل ؛ ليأتي بالبينة ، وإن جاء بلطخ ، وأما ما كان من جراح أقل من ثلث الدية ، فليأخذ به كفيلا ، وما بلغ ثلث الدية ، فليس عليه ، وهي على غيره . وسأله شجرة في من ادعى علىرجل بدم ، فأقام شاهدا ليس بعدل ، أيحبس المطلوب ؟ قال : يتوثق منه حتى يكشف اللطخ الذي ثبتوا عليه . [ 8 / 179 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 179 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي