له علي شيئا من وجه من الوجوه . فإن أبى الطالب أن يخبره السبب ، فإن قال : لأني لا أذكر وجه ذلك . قبل منه ، وإن لم يقل ذلك ، فلا يقضي له بشيء حتى يذكر سبب دعواه ، أو يقول : لا أذكر سببه . ولا يمين عليه في ذلك : أنه لا يذكر سببه ، ويسأله البينة على دعواه .
فيمن ادعى على رجل دعوى من مال أو حيوان أو حد أو غيره
هل يأخذ منه حميلا ؟ أو يسجن له حتى يأتي بالبينة ؟ أو يوقف ما فيه الدعوى ؟ وفيمن ادعى عليه في شيء هل يقوم على من باع منه قبل الحكم ؟ ومن ادعى على غائب هل يجلب له ؟
من المجموعة : قال أشهب : ومن ادعى على رجل مالا ، فأنكره ، فطلب منه كفيلا ، فإن القاضي يسأله : هل له بينة على ظنة ، أو خلطة ، أو معاملة ؟ فإن قال : نعم . أو : هم حضور وكل بالمطلوب حتى يأتي هذا ببينته على اللطخ فيما قرب من يومه ونحوه .
قال سحنون : لا أرى هذا ، أين يجد من يوكل بهذا وهذا ؟ ولكنه يأخذ منه كفيلا حتى يأتي بالبينة على الخلطة فيما قرب .
قال أشهب : فإن جاء ببينة الخلطة ، وادعى على الحق بينة حاضرة ، فليأمره أن يأخذ منه كفيلا بنفسه ، ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة .
قال سحنون : قد يكثر هذا عليه ، وهو إذا تم الأجل نظر في أمرهما ، فبصير قد قدمهم على غيرهم ممن ينظر بينهم على المراتب ، وإن ترك أولئك إلى أن يدعو بهم ، صارت حمالة إلى غير أجل . [ 8 / 176 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 176
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٦