تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أستحسن أنه إذا تمادى على شكه ، وقال : لا أحلف على ما لا يقين لي فيه . فإني أحلفه : أنه ما وقف عن الإنكار أو الإقرار إلا لأنه على غير يقين فيه ، فإذا حلف على هذا أدى العشرة ، أو يحبس بها بالحكم ، فلا يمين على المدعي ؛ لأن كل مدعي عليه ، لا يدفع الدعوى ، فإنه / يحكم عليه بلا يمين . وكذلك ابن المواز في المدعى عليه في دور في يديه ، فلا يقر ولا ينكر ، فإذا أجبر على أن يقر أو ينكر ، حكمت عليه للمدعي بلا يمين . ومن المجموعة : قال أشهب : وإذا ادعى عليه بألف درهم ، فسأله القاضي ، فلم يقر ولم ينكر ، فليجبره على أن يقر أو ينكر ، ويحبسه إن أبي ذلك ، فإن قال : يسأل الطالب : من أي وجه يدعي علي هذا المال ، فقد تقدمت بيني وبينه مخالطة ، فينبغي أن يسأل الطالب عن ذلك ؟ فإن أخبره ، أوقف المطلوب على ذلك حتى يقر أو ينكره ، فإن جحده وأراد أن يحلف له : أنه ليس له عليه شيء من هذا السبب ، لم يجز ذلك حتى يقول : ولا أعلم له علي شيئا بوجه من الوجوه ، فإن أبى أن يخبره ، فإنه إن قال المطلوب : لا أذكر وجه ذلك . قبل منه ، وإن لم يقل ذلك ، فإنه لا يقضي للطالب بشيء على المدعى عليه حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له به الحق ، أو يقول : لا أعلم وجهه ، ولا أذكره ، فلا يكون عليه في ذلك يمينا أنه لا يذكره ، ويسأله البينة على ماله . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عند الحاكم ، فيسأله الحاكم عن دعواه ، فإن أنكرها ، كلفه البينة ، وإن أبي أن يقر أو ينكر ، أجبره على ذلك ، فإن أبى سجنه حتى يقر أو ينكر ، وإن قال : سل الطالب من أي وجه يدعي ذلك علي ؟ فإنه كانت بيني وبينه خلطة في غير شيء حتى أعرفه ، فليسأله ؛ فإن ذكر وجها ، سأل المطلوب عنه ، فإن أنكر ، وقال : أحلف : ما له علي شيء من هذا / السبب . فلا يجزيه ذلك حتى يزيد في يمينه : ولا أعلم [ 8 / 175 ]