تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
البت ، وإنهم لا يعلمونها خرجت من ملكه بوجه ما يخرج من السلعة من الملكئ ، فيقولون هذا على العلم ، والملك على البت . قال مالك : ومن أقام شاهدين في حق ، فلا يحلف معهما إلا أن يدعي أنه قضاه ، فليحلف له ، فإن نكل ، حلف الآخر وبرئ ، وإنما يحلف من أقام البينة فيما يستحق من الأشياء ؛ لإمكان أن يدعي من يرجع علهي عهدته من البائعين أن هذا باعه منه ، أو وهبه له ، ويحلف فيما يقيمه من البينة في حق على ميت ؛ لإمكان / أن يدعي الميت أنه قضاه . وقال مالك ، في عبد مأذون باع متاعا من قوم ، وعلى ذلك بينة ، فادعوا أنهم دفعوا إلى سيده ، فإن كان السيد كان يقتضي ، فيحلف هو والعبد فيما ادعي عليهما . وقد قالك ذلك ابن كنانة فيما ذكرنا في هذا الباب . من كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون ، في عبد هلك بالحجاز ، وسيده بالقلزم ، فوجد له أذكار حقوق على الناس ، فقام وكيل مولاه بها ، فأثبتها ، فادعوا أنه قبض أكثرها ، وقالوا : يحلف السيد على ما قبضه غلامه ، ونحن نوقف الحقوق حتى يحلف السيد ، قال : للوكيل قبض الحقوق إذا لم يكتبوا بما يراه ، فإذا اجتمعوا مع السيد ، أحلفوه : أنه ما علم عبده قبض شيئا من ذلك . في المقضي له بالسلعة ، هل يحلف ما باع ولا وهب ؟ أو يقيم بينة على حاضر أو غائب هل يحلف معهما ؟ وهل يحلف أنه ما قبضه ؟ أو يحلف ورثته أو وكيله ؟ من المجموعة : ابن القاسم ، عن مالك ، في من أقام بينة في عبد أو دابة ، أو ثوب بيد رجل ، أنه له ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، ولا خرج من ملكه ، قال : فهذا يستوجب ما ادعى ، ويحلفه الإمام مع ذلك : أنه ما باع ولا وهب ، ولا خرجت من ملكه بشيء ، يحلف على البت ، وكذلك لو قال : أعرته ذلك . أو : [ 8 / 161 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي