قال مالك في كتاب ابن سحنون وغيره : يستحلف النصارى حيث يعظمون من كنائسهم وغيرها .
قال ابن القاسم : ولا أرى أن يستقبل به القبلة .
قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : يحلف النصارى ، واليهود ، والمجوس ، حيث يعظمون من كنائسهم ، فيرسل القاضي في ذلك رسولا ، ولا يحلفهم إلا بالله . وكذلك روي عن مالك .
في اليمين على أصل المعاملة ، أو يحلف ما لك علي حق وفي اليمين على البت أو على العلم وهل يحلف فيما وليه غيره ؟ وهل يحلف من أقام البينة ؟
من كتاب ابن المواز ، ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وعن من حجد ما ادعي عليه ، فأراد طالب الحق أن يحلفه : ما أسلفتك شيئا . وقال الآخر : أحلف : ما لك على شيء . قال أرى أن يحلف : ما لك عندي / حق ، وما الذي ادعيت علي إلا باطل . فإن نكل ، حلف الطالب استحق . وقال : هذا يدرك . قال أصبغ : وقد حضرت ابن القاسم ، وقد حكم بأن يحلف : ما أسلفته شيئا . وكذلك في المدونة ، وفي كتاب ابن القاسم ، من أول المسألة مثله أيضا .
قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن ادعى أنه باع من رجل بيعا ، وبقي عليه الثمن ، فأنكر المدعى عليه ، فيحلف ، فيقول : تحلف أنه لا حق لك قبلي . ويريد الطالب بيمينه : أني ما بعته . قال : يحلف على ما ادعى الطالب وذكر ، وقاله مالك ، وقال : يريد أن يدرك هو الإلغاز إلى أنه قضاه . [ 8 / 158 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٨