عباس ، إلى ابن أبي مليكة ، يقرأ عليه ( إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم ثمنا قليلا ) الآية : فاعتبر .
ومن كتاب ابن سحنون : قيل لمالك : أفيحلف قائما أو قاعدا ؟ قال : قائما أبين عندي .
قال مالك : يحلف في القسامة قائما . قال عنه ابن القاسم : يحلف في القسامة في المساجد ، وعلى رؤوس الناس ، وفي دبر الصلوات .
قال مالك : وكذلك اللعان في المساجد ، وعند الإمام . وذكر يمين القسامة في الأمصار . ومن كم يحلف إليها ، في المدونة ، مستوعب . قال ابن القاسم ، عن مالك : ويحلف الرجل قائما ، إلا من به علة .
قال ابن كنانة : إنما يحلفون في مدائنهم ، وأمصارهم جلوسا ، لا يحلفون قياما ، ويحلفون في أعظم الأماكن عندهم ؛ في مساجد جماعتهم ، ويتحرى ، بأيمانهم في المال العظيم ، وفي الدماء ، واللعان : الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ، ويجتمعون للصلاة ، وأما سوى ذلك من حق ومال ، ففي كل حين . /
قال ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون : ولا يحلف دبر الصوات ، إلا في الدماء ، واللعان ، فأما في الحقوق ؛ فوقت ما حضر الإمام ، حلفه .
وقاله ابن القاسم ، وأصبغ .
قيل لسحنون : واليمين بين الركن والمقام بمكة ، هل هو مثل اليمين بالمدينة على المنبر ؟ قال : لا .
قيل لابن القاسم : أفيستقبل بالحالف القبلة ؟ قال : ما سمعت .
قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : يستحلف الرجال والنساء قائمين ، مستقبلي القبلة ، ما ادعى عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم سواء إذا كان ربع [ 8 / 156 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 156
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٦