دراهم ، وهو ربع دينار ، وهو الذي جاء فيه القطع ، فأما أقل : فليحلف في مقامه ، ولا يحلف في مساجد القبائل في ربع دينار ، ولا أقل ولا أكثر .
ومن كتاب ابن سحنون ، والعتبية : ابن القاسم ، قال مالك ، إذا كان على جماعة ذكر حق بربع دينار ، لم أر أن يحلفوا عند المنبر ، قيل لمالك : أيستحلف عند المصحف ؟ قال : بل يستحلف في المسجد .
قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : يستحلفون في كل ماله بال ، أو في ربع دينار ، في المدينة : عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبغيرها : في مسجدهم الأعظم ، حيث يعظمون منه ، أو تلقاء قبلتهم ، ومالا يبلغ ربع دينار ، فيحلف الرجل في مكانه ، وكذلك المرأة في بيتها ، يحلفان جالسين إن أحبا ، ولا تخرج فيه المرأة ، ويجزئ القاضي في ذلك إرسال واحد يحلفها .
ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : يحلف على منبر النبي عليه السلام ، في ثلاثة دراهم ، وهو كان ربع دينار . قيل له : أفيحلف في مساجد الجماعات بالأمصار في مثله / ؟ قال : ما علمت .
قال ابن القاسم : وسئل مالك : هل يستحلف في المسجد المرأة والرجل ؟ قال : نعم إذا كان المال كثيرا .
قال عنه ابن القاسم ، في كتاب ابن المواز : يحلف في مساجد الجماعات فيما له بال .
قال ابن القاسم : ولا أشك أنه أرى أن يحلف فيها في ربع ، وإنا نراه حسنا .
وقال محمد بن عبد الحكم : وللطالب أن يحلف المطلوب في المسجد ، إلا أن يرضي بيمينه في منزله ، فإن أحلفه في منزله ، فلا يمين عليه بعد ذلك .
ويستحب للإمام تخويف المطلوب من اليمين قبل اليمين ، وقد كتب به ابن [ 8 / 155 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 155
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٥