تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قيل : أفعلى الشاتم يمين ؟ قال : نعم ولعسابه ازاره وليس كل ما رأى المرء وأراد أن يجعلوه سنة . قال ابن القاسم : وإذا ادعي القاتل أن ولي الدم عفا عنه ، فله أن يحلفه ، فإن نكل ، ردت اليمين على القاتل . وقال أشهب : لا يحلف ولي الدم ؛ لأنه إن استحق بقسامة فاتت يريد تكرارها عليه ، وإن استحق ببينة وأنت تريد أن توجب عليه القسامة بدعواك ، فإن قلت : أحلفوه يمينا واحدة . فليس من الدماء أيمان إلا القسامة ، وليس في هذا الخلطة ، أرأيت إن حلفه ، فلما قرب للقتل قال : قد عفا عني ثانية . أيحلف له إن ادعى أن أخاه مملوك أو مرتد ، أيحلف له ؟ ومن المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك ، في عبد من الحوائط ، أتى به رجل ودم الرجل يسيل ، يقول : ضربني فضرب وسجن ، ثم أتى به آخر ، فضرب به وسجن ، ثم أتى به آخر ودماه تسيل ، فأنكر العبد ، قال : يحلف العبد ويرحل . أشهب ، عن مالك ، في من مات ولم يترك فضلا عن دمه ، إلا عشرة دنانير ، فكفنه الورثة منها بخمسة ، وأبت زوجته / أن تجيز ، فلينظر في ذلك ويقومه قيل : إنهم ادعوا أنها رضيت بذلك ، وأذنت فيه ، هل يحلفونها ؟ قال : ما علمت ذلك لهم . ومن كتاب ابن سحنون : كتب إليه شرحبيل في رجال ادعوا على قوم أنهم غضبوهم مالا ، وهم لا يعرفون بالغصب ، ويعرفون بالصلاح ، فلا يمين عليهم ، وكتب إليه أن قوما من الحضرميين ، وجماعة من الغافقيين اقتتلوا ، فجرح من كل فريق سبعة ، وأقر كل فريق منهم أنهم جرحوا الفريق الآخر ، ولم يقرا أحد منهم لأحد بعينه ، قال : فكتب إليه : من ادعى من المجروحين على رجل أنه جرحه ، فأحلفه ، [ 8 / 151 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 151 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي