تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
السوق ونحوه ، حبسه عنده ، وقال له : أرسل رسولا وراء بينتك ، وإن كان أمرا يطول ، ضربه الحد ، ولم يؤخره ، وإن ادعى عليه أنه جرحه ، أو ضربه ضربا زعم أنه يخاف عليه الموت ، والمرمي منكر ، فلينظر ، فإن كان بالمدعي أثر ضرب مخوف أو جراح ، أمر بسجن المرمى ، وسأل المدعي عن بينته ، وأجل له بقدر قربها وبعدها ، فإن جاء ببينة ، اقتص له من الخارج ، وإن لم يأت ببينة ، ومن يلطخ ، أو أسباب ، أو بشاهد واحد ، أو ببينة غير قاطعة ، تمادي في سجنه ، وإن لم يأت بشيء من ذلك ، أطلقه ، وكذلك إن أدى أنه قتل له وليا ، فإن كان ممن يتهم بذلك ، سجنه له مكانه ، وسأله عن بينته ، فإن جاء بها ، نظر له ، وإن لم يأت بها ، وجاء بلطخ أو سبب ، تمادى في سجنه ، وإن لم يأت إلا بمن يشهد أنه قتل لهذا ولي لا يدرون من قتله ، تمادى في سجنه إن كان ممن يتهم ، وهو دون سجن الآخر الذي جنى عليه بلطخ ، وإن لم يكن ممن يتهم ، لم يسجنه بدءا حتى يشهد له أنه قد قتل له ولي ، فليسجنه ، وسئل الآخر البينة ، ويؤجل له بقدر ما يذكر من بعدها ، فإن جاء إلى الأجل مما يستوجب به السجن ، وإلا أطلقه ، ولا يسجنه أبدا إذا لم يكن من أهل التهم ، إلا أن يأتي بسبب ، / مثل أنه قتل له ولي ، وشبهه ، وأما بدعواه معراة من سبب ، ولا يعلم أحد أنه قتل له ولي ، فلا يحبس إلا أن يكون من أهل التهم . ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ومدعي الضرب على رجل ، فلا يمين عليه إلا أن يكون لذلك سبب من مشاتمة أو منازعة تشهد عليها العدول ، وإن لم يشهدوا على الضرب . ومن العتبية ، روى أشهب ، عن مالك ، في من أقام شاهدا أن فلانا شتمه قال : لا يقضي في هذا بشاهد ويمين ، ولكن إن كان الشاتم معروفا بالسفه والفحش ، عزر . [ 8 / 150 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي