تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
في الدعوى في النكاح والطلاق والعتق والحدود والجراح والدم والغصب ونحوه ، وما يوجب اليمين في ذلك وهذا الباب قد جرى منه في الثاني من الشهادات ذكر دعوى الزوجة الطلاق ، والعبد العتق ، وفي كتاب العتق من هذا . من كتاب الدعوى والبينات لأشهب ، وهو في كتاب ابن سحنون : وإن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ، ولا بينة لها ، فلا يمين عليه ، إلا أن يكون لدعواها وجه تلحقه به تهمة ، فيحلف . قال : وإن ادعى على رجل جرحا عمدا أو خطأ أو دما ، فإن لم يأت ببينة ، حلف المدعي عليه - يريد إن كان لطخ يوجب اليمين - فإن حلف برئ ، وإن نكل ، فعليه القصاص فيما دون النفس . وقد قال بعض العلماء : لا يقتص منه ، وأما في النقس ، فيبدأ المدعون للدم بالقسامة بأيمان القسامة - يريد إن قام لطخ يوجبها - فإن أبوا ، حلف القاتل ، فإن نكل ، سجن حتى يحلف ، فإن طال سجنه ، وأيس أن يقر ويحلف ، كان عليه الدية - يريد في ماله - ولو أقر الجارح بجراحة عمدا ، فادعى المجروح أنه صالحه فيها بمال ، فأنكره ، فالمجروح مدع ، فإن جاء ببينة ، وإلا حلف الجارح ، فإن حلف ، برئ من المال والقصاص ؛ لأن المجروح أبرأه منه ، واعى مالا . وكذا لو قال رجل : قد وجب دمي لك . وقال الآخر : لم يجب . لم أمكنه منه ، قال : فإن نكل الجارح عن اليمين ، حلف المجروح ، وأخذ ما ادعى من الصلح . قال ابن حبيب : قال أصبغ : من ادعى أن رجلا قذفه ، فإن ذكر أن له بينة حاضرة / ، أجلس القاضي القاذف عنده ، وأمر المقذوف بإحضارها ، وإن ادعى بينة غائبة أو بعيدة ، لم يسجن له القاذف ، ولا أخذ عليه حميلا . ولو أقام عليه شاهدا أو شهودا لا تعرف عدالتهم ، فليحبسه حتى تعدل ، أو يأتي بآخر ، فإن ثبت عليه فقال القاذف : لي بينة على أنه كما قلت : فإن كانت حاضرة في [ 8 / 149 ]