تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
قال ابن نافع عن مالك ، في من أمره أبوه أن يقضي دينا عليه ، فقضاه عن أبيه لرجل ، وزعم أنه قضاه من ماله ، وأن أباه لم يدع مالا ، فطلب من له دين غيره يمينه : أن أباه لم يأمره أن يقضينا كما أمره في الذي قضاه . قال : ليس إنما عليه أن يحلف أن أباه / ما ترك مالا ، لا على أنه لم يأمره بالقضاء . ولو قال : قد أمرني ، ولا أفعل . كان ذلك له . قال ابن نافع عن مالك ، فيمن أسلف رجلا دراهم أمر له بها عند صراف ، فتقاضاه ، فقال : دفعتها إلى الصراف حسبته وكيلك ، قال : عليه أن يؤديها ، قال : أفيحلف الصراف ، قال : إن كان متهما ، وإلا فلا ، وقال ابن نافع : يحلف على كل حال . ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن نافع عن مالك ، في من توجد بيده السرقة ، فيقول : اشترتيها من السوق ، ولا أعرف بائعها قال : يأخذ المتاع ربه بعد يمينه : أنه ما خرج من ملكه ، وينظر في الذي وجد بيده ، فإن كان من أهل الصحة ، لم يعرض له بيمين ولا بغيرها ، وإن كان من أهل التهم ، حبس وعوقب بقدر ما يكون ثمنه ، وإن بقي للطالب شيء من المتاع ، حلف في المتهم بعد أن بلا في اليمين . من كتاب ابن المواز : وإنما اليمين مع تحقيق الدعوى ، أو تحقيق الإنكار ، فول قال رجل لرجل : أنا أظن أن لي عليك يا فلان دينا ، فاحلف لي . وبينهما المخالطة ، لم تلزمه يمين إذ لم يحقق الدعوى ، وكذلك فلا يمين على المدعى عليه الدعوى الصحيحية إذا لم يحقق البراءة منها فيغرم ، حتى ينكره إنكارا بينا فيحلف . ولو أقام شاهدا على حق له ، وقال المدعي : ولا أدري أقضاني أم لا ؟ لكن يحلف أنه قضاني ، لم تلزمه يمين أيضا ، وقد استغنى عن الشاهد ، ولو قال الآخر : قد قضيته . برئ بلا يمين ، ولو ادعى عليه دعوى أثبتها ولم يحلف مع شاهده ، لحلف المطلوب ، فإن قال : أحلف ما أعلم لك علي حقا لزمه / الغرم بلا يمين . [ 8 / 148 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي