تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
هذا الكتاب ، هل يحلف المطلوب ويبرأ من الثمانية ؟ قال : يبرأ منها بلا يمين ، ويؤخذ منه ما بقي . ومن كتاب ابن عبدوس ، قال ابن كنانة في من أوصى أن لفلان عليه دين ، فطلب ورثته يمين المقر أن حقه لحق ، قال : لا يأخذ هذا حتى يحلف ، وقد قضي عندنا في مثل هذا مرة باليمين ، ومرة بغير يمين . قال ابن كنانة : وإن قال عند الموت : لي عند فلان سبعة دنانير ، ثم مات ، فقال المطلوب : بل له عندي أكثر . قال : يؤخذ منه ذلك بغير يمين . وكذلك / لو لم يقر إلا بالسبعة فقط ، فأما إن أقر بأقل منها ، فعليه اليمين فيما زاد على إقراره . قال مالك في الذي يوصي فيقول : ما دفع إليكم شريكي فصدقوه بغير يمين ، فأحضر إلى السلطان فأتى بما بيده من عين ، فقسمه بينه وبين ورثة شريكه ، ثم أقام يقتضي الديون ويقسم نحو عشرين سنة ، وكتب له السلطان براءة من ذلك ، وبقي بينهما دين ، فبلغ الورثة ، فإن أدى يمينه فيما اقتضى فلينظر السلطان ، ويكشف أمره ، فإن رأى أمرا صحيحا ، لم يستحلفه ، وإن استنكر شيئا ، فليحلفه ، قيل : أبعد عشرين سنة ؟ قال : نعم ، وهذه المسألة في العتبية من سماع ابن القاسم . وذكرها ابن سحنون . قال مالك في من بينه وبين رجل خلطه في مال ، فتخاصما نحوا من شهرين ، وكانت له عنده ثمانية دنانير غير ذلك ، فاقتضاها منه ، فقال له ؟ دفعتها إليك . فأنكر ، فاستحلفه ، فقال : إنما تريد يمين لمكان ما بيني وبينك . قال : أرى أن يحلفه ، ولا يمنعه ما بينهما من إحلافه . قال مالك في مريض حاسب مخالطه في بيه فأدرك عليه فضلا ، فأشهد عليه به ، ثم تقاضاه ولد الميت فمطله نحو عامين ، ثم قال للابن : احلف . قال : لا يمين عليه . [ 8 / 147 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي