وقال سحنون في العتبية : لا يحلف ومن سماع عيسى ، قال مالك : كل من شهد فردت شهادته ؛ لأنه متهم ، أو غير عدل ، فلا يمين على المشهود عليه .
قال أبو بكر بن محمد : وقد قيل : يحلف .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن المواز : وكذلك كل دعوى تكون ، ثم تسقط بسقوط البينة ، فلا يمين له عليه . أشهب : وكذلك في تهاتر البينات إذا أكذب بعضهم بعضا ، فاستووا في العدالة . قال : إذا قال المدعي عليه : قد كانت بيننا خلطة وانقطعت . فإن ثبت انقطاعها ، لم يحلف إلا بخلطة ثانية ، يقيم بينة أنه أحدثها بعد المنقطعة ، وإذا قضى له اليوم عليه بمائة دينار ، أقام فيها بينة بقبضها ، ثم جاء في الغد يدعي عليه حقا آخر ، فلا يمين له عليه ، بسبب تلك / الخلطة ، لانقطاعها حتى يقيم بينة على خلطة لم ينقطع أمرها .
ومن المجموعة ، وكتاب ابن المواز : قال مالك ، في من ابتاع أبصا فانتقلها ، ثم أقاله فردها عليه المبتاع ، فحلف البائع ، ليحلفنه عن المنبر أنه ما خلطها بشيء إن وجب له . قال مالك : أرى عليه اليمين .
قال محمد : إذا أقاله ، ثم أخرجها إليه ، فقال : ليست هذه جلودي ، أو هذه أقل من عددها . قال : إن قال : ليست من جلودي . فالقول قوله مع يمينه ، إلا أن يكون أحدهما على الخيار ، أو على أن يزنها ، أو على أن يعدها لنفسه .
قال ابن عبدوس ، وابن سحنون : قال مالك ، في المأذون يبيع متاعا من قوم ، فادعوا أنهم دفعوا إلى سيده بعض الثمن ، قال : أكان سيده يقتضي ؟ قال : نعم . قال : فليحلف السيد والعبد فيما ادعى عليهما .
وقال مالك في من أوصى في ديونه أن تقتضي ، وأن يقضي ما عليه ، فوجد له صك بأربعة عشر دينارا ، وفي أسفله بخط الميت : قبضت منه ثمانية دنانير بما في [ 8 / 146 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 146
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٦