بسم الله الرحمن الرحيم
عونك اللهم
كتاب الأقضية
فيمن يدعي عليه دعوى في مال أو غيره هل يحلف بغير خلطة بينهما ؟
وذكر الخلطة والظنة الموجبة لليمين
من كتاب ابن سحنون ، عن أبيه : قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز لا يحلف المدعي عليه ، حتى يكون بينه وبين المدعي خلطة / وملابسة .
قال سحنون : حدثني ابن نافع ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، أن النبي عليه السلام قال : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . إذا كان بينهما خلطة ، وهو قول المشيخة السبعة .
قال ابن المواز : فإذا ادعى قبل رجل حقا ، فأنكر أن يكون حدث بينهما مخالطة ، ولا بينة للمدعي ، فلا يمين له حتى يقر له الآخر بخلطة ، أو يقيم عليه بينة بخلطة . [ 8 / 143 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 143
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٣