تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قال ابن حبيب : وتفسير المخالطة : أن تقوم البينة ، أنه كانت بينهما مخالطة وملابسة في حق لا يعرفون له القضاء ، فأما إن قبض حقه بالبينة ، ثم ادعى حقا آخر غيره ، لا يعرف له سبب ، فلا نلحقه بالخلطة الأولى . ومن المجموعة : قال ابن كنانة : فإن أقام شاهدا على الخلطة ، قال : شهادة رجل واحد ، أو شهادة امرأة واحدة توجب اليمين انه خليطه . قال ابن المواز : إذا أقام بالخلطة شاهدا ، حلف المدعي معه ، ثم ثبتت الخلطة ، ثم يحلف حينئذ المدعي عليه . قال مالك في الذين اشتريا سلعة من رجل ، ثم تقاضى أحدهما ، فقال : دفعت إلى شريكي ذلك . فطلبه البائع ، فأنكر ، قال : لا يمين عليه ، وليس هذه خلطة . قال في كتاب / ابن المواز : ومن ادعى على رجل بحق ، فأنكر أن يكون جربت بينهما مخالطة ، ولا بينة على الخلطة ، قال : لا يمين له حتى يقر بمخالطة ، أو يقيم المدعي بينة بالخلطة ، وكذلك إن ادعى عليه كفالة ، فلا يحلفه إذا لم تكن بينهما خلطة . ومن كتاب آخر : قال المغيرة ، وسحنون : أهل السوق وغيرهم سواء ، لا تجب بينهم يمين إلا بخلطة . قال يحيى بن عمر : وأما الصناع ، فعليهم اليمين لمن ادعى عليهم في صناعتهم ، وإن لم يأت بخلطة ؛ لأنهم منصوبون للناس . ومن العتبية ، والمجموعة : ابن القاسم عن مالك ، فيمن أقام شهودا عدولا على رجل بحق ، فأقام الرجل بينة أنهم معادون له فسقطت شهادتهم ، قال : فهم كمن لم يشهد . وكأنه رأى ألا يحلف . [ 8 / 145 ]