تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
يوكل في ذلك كله وكيلا بعد وكيل ممن يرضاه ، وأقام وكيل وكيله مقام نفسه فيما يحكم له به وعليه ، وقبل فلان منه ما وكله عليه من ذلك ، ثم إذا أحضر وكيله بينة ، كتبها على ما تقدم من كتاب البينات ، وإن وكلت امرأة عنده / رجل على الخصومة ، وهي طالبة ، والقاضي لا يعرفها ، فأمر من يطالبه ، وهو أخوها أنها أخته أو أمه ، أو كان زوجا ، فأقر أنها زوجته ، أو أجنبي ، فأقر بها فلانة بنت فلان الميت ، وهي تدعي عليه دينا لأبيها ، وهو منكر للدين ، فليمكنها من التوكيل بعد أن يعرفها بعينها ، أو يعرفه بها شهودها ؛ لئلا ينكرها خصمها بعد أن يعرفها ، وإن كانت مطلوبة ، وأقرت وأقر من يطالبها أنها فلانة بنت فلان ، لم يمكنها من الوكالة ، ولا يسمع البينة على الاسم الذي تسمت به ، والنسب الذي انتسبت إليه ، خوفا أن تواطئه على اسم امرأة غائبة فيوقع البينة ، وربما ماتت ، فلا يقدر أن يحكم على امرأة لا يعرفها ، ولكن إذا كانت طالبة أو مطلوبة ، ولا يخرج مثلها ، أو مطلوبة يخرج مثلها ، والقاضي لا يعرفها ، فشهدت البينة على معرفة عينها ونسبها ، فليكتب شهادتها ، وأنها أشهدتهما في تاريخ كذا ، أنها وكلت فلانا على طلب حقها ومورثها من أبيها فلان . قبل من كان ، ويكتب مثل ما تقدم من وكالة الرجل ، وعلى قبول الوكيل ذلك منها ، فإنه الذي أحضر البينة على ذلك ، وإن كان المطلوب معروفا ، كتب على ما كان لها قبل فلان ، على ما تقدم . ومن كتاب ابن المواز : ولا يقبل القاضي من أحد أنه وكيل حتى يصح عنده بذوي عدل ، قال : ولا يكون في ذلك إلا عدلي ، الوكالة كغيرها . وروي عن مالك ، / أنه يجوز في الوكالة شاهد ويمين ، ولم يجزه عبد الملك . [ 8 / 138 ]