تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فوض إليه في أموالهم في البيع والشراء وغيره ، وهذا لا أدري ما هو في إطلاقه له البيع والشراء ، والمعروف من القول أنه لا يطلق ذلك إلا على مولى عليهم ، قال : وكيف وكالة لأيتام لا وصي لهم . وذكر نحو ما تقدم من الصدر ، وذكر أنه ثبت عنده أن أباهم مات ، ولم يوص إلى أحد ، وترك تركة وأطفالا ؛ وهو فلان وفلان ، وأنه وصى فلانا في دينه وأمانته ، فجعله وصيا لهم . وناظرا في أموالهم ، وحائطا عليهم ، والانفاق عليه منها بالمعروف ، وإن يشهد على ذلك ، وأن يقوم لهم ، وينظر كما ينظر لليتامى ، شهد على إشهاد القاضي ، ثم ذكر ما في الكتاب ، وأنه أشهد على خاتمه ، وعلى قبول فلان بذلك . وحكم بدار لرجل ، فذكر في كتاب حكمه ، أنه حلفه أن هذه الدار لباقية في ملكك إلى وقت هذه الشهادة ، لم تخرج من ملكك ، وأنه حلف على ذلك . وكتب في حكمه على غائب : إني حكمت لكم على فلان بن فلان بكذا ، بعد أن صحت عندي غيبته ببلد كذا ، وأنك لا تصل إلى جلبه ، ولا تقدر على رفعه ، فحكمت لك عليه بذلك بغير محضره ، وأبقيته على حجته ومنافعه ، وبعت له في ذلك داره المعرفة له ، فذكر أنه قضاه الدين من شهد بعد أن أحلفه أنه ما قبض منه شيئا ، ولا من أحد يسميه ، ولا أحالك به على غريم له ، ولا أحلت به عليه ، ولا وكلت بطلبها ، فحلف على ذلك كله ، ويذكر أنه ختم الحكم ، ويشهد على خاتمه . وكتب في حمالة بنفس رجل ، فذكر بعد صدر الكتاب : أنه يحمل للقاضي بنفس فلان بن فلان وفلان ينسب كل واحد منهم ، ويذكر قبيلته ، بأمر فلان ورضاه ، على أن يأتوا به متى ما دعاهم به القاضي فلان بن فلان ، وإن جعلهم حملاء ووكلاء على الخصومة ، ذكر ذلك أنهم وكلاء فلان على رفع فلان ، وعلى طلب حقه قبل فلان ، والقائم له بحجته وإحضار منافعه ، ورفع من طالبه بشيء ، وعلى طلب حقه عند فلان ، أو يقول : عند من كان . وعلى إحضار منافعه ، قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أشهد القاضي على تنفيذ حكمه ، فليأمر بقراءة كتاب الحكم عليه ؛ لئلا يتعقبه من لا يجيز ذلك ، فإذا قرئ قال : اشهدوا أني حكمت بما في [ 8 / 136 ]