تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
في حياطة أموال اليتامى ، وهل تودع أو تسلف ؟ ونحو هذا ، وفي بيع ربعهم ، وفي الحجر عليهم من كتاب ابن سحنون : وكتب إليه شجرة فيما دفع من كان ولي القضاء قبله إلى الناس من أموال الأطفال ، بضمان أو بإيداع ، أيكشفهم عن ذلك ويجيبه ، أو يخرجه من يدي من رأى ؟ فكتب إليه : أن أودع غير صليون فانتزع ذلك وأودعه من تثق به ، وإن كان مأمونا فدعه . قال : وأودع ما كان من مال طفل أو غائب ، ولا يدفع ذلك بضمان ، فإنه سلف يجر منفعة . وعن من أتى الحكم ، فزعم أن فلان توفي ، واستخلفه على ماله وولده ، وأنفقت عليهم كذا ، وبقي لهم كذا ، فأمر بقبضه ، وأبرأ منه ومما أنفقت ، فكتب إليه : لا تعرضه إلا أن يكون غير عدل ، فيأمره بإثبات ما قال ، وتنزع منه ما بقي ، ويجعل لليتامى وال غيره ، وكانت أموال اليتامى بإفريقية ، أنها تكون عند القاضي مرفوعة ، فسحنون أول من أودعها للناس ، وفرقها ، وكان لا يرى أن تسلف كما يفعل أهل العراق ، وذلك أنه سلف جر منفعة ، وهذا وشبهه عن إيداع القاضي ، بغير بينة ، وغير ذلك مستوعب في باب القاضي يقول : حكمت لفلان . أو : شهد عندي بذلك بينة . في القاضي يقضي بقضية ولا يسمى المقضي عليه من كتاب ابن حبيب ، عن مطرف : وإذا قضى القاضي لعبد بحرية ، أو لرجل بحق ، ولم يسم في / الحكم اسم المقضي عليه ، ولا شهادة البينة على رجل بعينه ، ثم عزل أو مات ، فادعى رجل أن العبد عبده ، وأحق ذلك ، وقام المقضي له بالحق ، وهو من يدي غيره ، فأراد أجره ، قال : إن كان سيد العبد حاضرا المقضي بحريته ، عالما بذلك ، فذلك يقطع دعواه فيها ، وإن لم في الحكم ، وإن [ 8 / 139 ]