تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قال في كتاب ابن المواز : وما وجد في قمطره من شهادة ، أو قضية ، ولا يذكره ؛ فإن كا بخطه ، أو خط كاتبه ، وعرف خاتمه / ، وعرف الرجل نفسه وصنعته ، لا يشك في ذلك ، وهي من قبله ، ليس من قاض غيره ، فلينفذها . قال محمد : وكتاب ، لا يعرفه متى كان ، ولا كاتبه ، ولا متى كتبه ، فليحتط فيه ما لم يطل أمره بما يتشابه بمثله ، إلا أن يثق بسلته وطابعه حتى يأمن أن يدس بدله فيها ، فيجزه ، وما كان شأن قاض يخبره ، فلا يجوزه إلا ببينة عدل . قال سحنون في المجموعة ، وفي كتاب ابنه : وإذا قال : أودعت فلانا مال يتيم ، فجحد فلان . فهو ضامن ، كالوصي يدفع مال اليتيم إلى من تيجر به بغير بعد العزل أنه أودعه ، ولا يقبل قوله على فعل نفسه ، ولا يقبل قوله فيما باع ، ولا يلزم البيع من زعم أنه باعه . قال : وإن وصلت السلعة إلى المشتري ، وجحد ذلك المشتري ، ولا بينة عليه ، فقد ضيع ، ولا آمر أن يضمن ذلك القاضي . قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا وجد في ديوانه بعد موته أو عزله ، أن عند فلان بن فلان من الأموال التي عندنا ، أو قال : من مال فلان اليتيم كذا ، وأنكر الأمين ، فإنه يحلف ، ويبرأ ، ويضمنه القاضي ، حيا كان أو ميتا ، وإذا بعث قاض إلى قاض بمال ، فعلى الرسول أن يشهد بإيصاله ، وإلا ضمن إن جحد القاضي المبعوث إليه قبضها ، أو مات أو عزل ، فلم يعرف للمال موقع ، إلا أن يوجد في ديوانه الميت ذكرها : أنا قد قبضنا من / فلان مما يغيب به فلان القاضي كذا وكذا من تركة فلان . فيبرأ الرسول ، وإن لم يوجد المال ، ولا عرف موقعه ، فلان يضمنه القاضي ، ميتا كان أو حيا ، إذا قال : إن كان حيا قد ضاع : أو تجاهل موضعه . [ 8 / 111 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي