تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
في القاضي يقول حكمت لفلان أو شهد عندي شهود بكذا هل يقبل ؟ وكيف إن قامت بينة بذلك وهو لا يعرف ؟ وتسجيله للقضية وإنفاذه لها وفيما يجده في ديوانه أو ديوان من عزل قبله من إقرار أو شهادة وإيداع مال وفي نظره مال ميت ورثته في بلد آخر من المجموعة : قال ابن وهب ، عن مالك ، في الرجل يأتي بكتابه إلى القاضي ، وعليه طابعه ، وفيه شهود قد ماتوا ، وعلامة القاضي على أسمائهم ، فلا ينفع طابعه ، ولا علامته ، وإن عرف خاتمة أو خاتم من كان قبله حتى تشهد بذلك بينة . قال ابن القاسم ، وابن وهب : ولا تجوز شهادته على قضاء كان قضى به ، ولا يقبل قول القاضي قبله أن قال : كنت قضيت على فلان بكذا . فلا يجوز في ذلك شهادة رجل واحد مع ذلك القاضي ، حتى يشهد رجلان سواه ، وإن شهد رجلان أنه قضى بكذا ، وأنكر ذلك القاضي ، فذلك نافذ . وفي باب سيرة القاضي في الشهود ، ذكر الكتاب في شهادة بينة أو غير ذلك . يكون عند الخصم ، وعلامة / القاضي وطابعه . قال ابن القاسم : ولا يجوز القاضي ما في ديوان المعزول من شهادة البينات حتى تقوم لذلك بينة ، ولا يقبل قوله ، وإن طلب المشهود له يمين المشهود عليه أن هذه الشهادة التي في ديوانه لم يشهد بها عليه الشهود ، فذلك له ، فإن نكل ، حلف الطالب ، وثبت له أن شهوده شهدوا بذلك ، ثم ينظر القاضي في ذلك . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وما وجد في ديوان المعزول أو الميت من شهادة ، أو فصل ، أو إقرار ، أو قضاء ، فهو باطل ، إلا أن تقوم بينة أن ذلك القاضي قضى به في قضاء ، فإن طلب الذي وجد له هذا يمين صاحبه : أن هذا لم يثبت عندك كما هو في ديوان المعزول ، أو الميت ، فذلك له ، وإن حلف سقط عنه [ 8 / 107 ]