قول ابن الماجشون في آخره . وبه أقول ، وقد يكرر بعض هذا الباب في كتاب الأقضية .
في القاضي يقر أنه حكم بجور أو أخطأ في حكمه / أو حكم بمن لا تجوز شهادته
من المجموعة قال ابن القاسم : قال مالك : ما تعمده الإمام من جور في قطع جارحة ونحوه ، أقيد منه فيه .
قال ابن القاسم : وإن أمر بقتل رجل ظلما قبل الآمر والمأمور . قال أشهب : وما لم يتعمد وكان على الخطأ ، فعلى عاقلته .
قال ابن الماجشون : إن أقر وهو عامل بعد : أنه حكم بجور ، فله أن يرجع فيما لم يفت ، وأما ما فات ، فلا شيء عليه ، ألا أن يقر بما فيه دية ، فيكون ملتزما نفسه حق امرء ، فيعطيه إياه ، وإن رجع بعد عزله ، فهو مقر بما إن كان عمد شيئا ، لزمه . وقال سحنون : ما أقر من تعمد الجور فيه ، أو قامت بينة به وفيه القصاص ، فليقتص منه . وكذلك حكى عنه ابنه ، قالا عنه : وما أقر به من الخطأ ففي ماله ، ولا تحمل العاقلة إقرارا ، وقد قيل : لا شيء عليه . قال عنه ابن عبدوس : وأما الجلد ، فليس فيه شيء ، إلا أن يقر بالعمد ، فيؤدب .
قال أبو محمد : ولو أخطأ في جلد رجل في قذف أو زنى ، فلا شيء عليه . قال عنه : وإن قضى بجور في مال ، فاستهلكه من قضي له وقد أعدم ، فذلك على القاضي في ماله ، وإن كان غلط ، لم يلزمه شيء .
قال ابن حبيب عن أصبغ : إذا أقر عند الإمام بجور في حكم ، فالحكم ماض ، ويغرم للمحكوم عليه ما استهلك ، كاقرار الشاهد بعد الحكم بالزور ، [ 8 / 104 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 104
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٤