تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
سدسه ، فليأخذه ، فيكون ما وقع له حظوظ رجال لهما ، وبقي ما للآخرين ؟ فلم يجب في هذا بشيء ، ولم يفسر وجه ما يقسم له وقال : إنها في رواية يحيى بن يحيى ، إذا تجاهل أهل القرية ذلك ، وأخفوا حوزه ، وانظر ؛ فإن كان بعضهم ورثة الميت ، والمقضي عليه ، وذلك النصف من المنزل ، وفي أيديهم بالميراث عنه نصف المنزل فأكثر ، أعطي المقضي له نصف جميع المنزل مما في يدي ورثة المقضي عليه ، وإن كانوا أجنبيين ، قضي له بنصف ما بيد كل واحد منهم ، ولا يجمع له النصف في إحدى ناحيتي المنزل ؛ لو جمعنا له بالنصف لاستوعب ما في يدي بعضهم ، ويعسر رجوع بعضهم على بعض ، فأعدل ذلك أن يأخذ نصف ما بيد كل واحد حتى يرفعوه على نصفه بإقرار منهم ، وإظهار لحوزه . قال : وإن لم تقم له بينة أن نضف ذلك المنزل كان في يدي المقضي عليه ، ولا معروفا له يوم حكم له عليه ، فلا شيء له في المنزل ؛ لأنه إنما قضي له حينئذ على رجل بحق لا يملكه ، وليس بشريك لأهل المنزل فيه ، ولو جاز مثل هذا عند القضاة ، لم يشأ رجل أن يصنع لنفسه خصما ، فيقضي له عليه إلا بما ليس في يديه من أموال الناس ورباعهم ، إلا فعل ، فلا أرى أن يلزم أهل القرية المقاسمة حتى يثبت أن ذلك الحق المقضي به في يدي الخصم يوم قضي عليه . ومن العتبية ، من سماع أشهب ، عن مالك ، في فريقين اختصموا / فقضي على أحدهما ، فخرجوا يقولون : قد قضي علينا بكذا ، ثم احتيج إلى اثبات قضاء ذلك القاضي بذلك ، فلم يجدوا من يشهد على علم ذلك إلا على إقرار المقضي عليهم بالقضاء ، فيأبى الشهود أن يشهدوا ، قال : هي أمانة ، قال : بل يشهدون بالأمر على وجهه ؛ يقولون : سمعناهم يذكرون ذلك ، فلا ندري أكان ذلك أم لا ؟ وإني لأراها ضعيفة ، وربما قال الرجل : قضي علي ولم يقض عليه . ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون : إذا قضي للرجل على الرجل بربع ، أو دار ، أو غير ذلك ، فلم يخرجه المقضي له من يد المقضي عليه [ 8 / 102 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي