قال ابن حبيب : وما ييبس ويدخر من البقول ، كالثوم والبصل ، فلا يباع الصنف منه بصنفه متفاضلاً ، ولا رطبه بيابسه ، ولا جزافًا منه بمكيل ولا بجزاف ، وذلك كله جائز في البصل بالثوم يدًا بيد .
قال ابن حبيب : والكرسنة صنف واحد منفرد ، كالدن صنف والحراسيا ، كالزفيزفيا ، والكمثرى ، ولا يدخر إلا بعضه في العال ، فهي كالخضر في جواز التفاضل فيها في الصنف .
ومن كتاب محمد قال مالك : والزفيزفا من رطب الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدًا بيد . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، أخضر كله ويابسًا ، وكذلك عيون البقرة ، ولا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض ، وإن كان أحدهما لا يتزبب ، وكذلك التين وأحدهما لا ييبس ، ويحكم فيه بالأغلب من أمره ، وأما التفاح ، وعين البقر - وإن يبس بعضه - فليس بالغالب ، ولا ييبس لأجل معاش ، بل ليتداوى به ، فله حكم رطب الفاكهة ، ولا بأس بالتفاضل في يابسه بيابسه ، وكذلك الموز لا بأس به . وذكر عنه أنه لم يعجبه . وقال غيره : اللين منه - يريد أخضره بنضيجه - ولا بأس بحامض الرمان بحلوه متفاضلاً . قال مالك : والثوم والبصل بخلاف البقول ، والغالب فيهما أن ذلك لا ييبس ويدخر ، ولا يصلح التفاضل في رطبه ولا في يابسه .
يريد أخضره بنضيجه - ولا بأس بحامض الرمان بحلوه متفاضلاً . قال مالك : والثوم والبصل بخلاف البقول ، والغالب فيهما أن ذلك لا ييبس ويدخر ، ولا يصلح التفاضل في رطبه ولا في يابسه .
ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم : والشمار والأنيسون صنف ، والكمونان صنف ، وذلك كله من الطعام . وقال أصبغ ، ومحمد ، في هذه الأربعة : ليست من
[ 6 / 9 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 9
مساهمون: محمد حجي
ص٩