وقال مكحول : لا يجوز الدقيق والقمح على حال .
قال ابن الماجشون في الواضحة : وإنما أجازه مالك فيما قل فيما بين الجيران والرفقاء ، فأما ما كثر مما يدخله التكايس ، وتدعو إليه الرغبة في معاملة ، فكرهه ونهى عنه لما فيه من الريع إذا طحن .
من كتاب محمد : قال مالك : ويجوز دقيق القمح بالشعير والسلت مثلاً بمثل .
قال : ويجوز خبز أحدهما بدقيق الآخر أو بحبه أو بعجينه متفاضلاً ، وكذلك السويق والجريدة للصنعة في ذلك ، ولا تصلح الجريدة بالسويق إلا مثلاً بمثل . قال أبو بكر الأبهري : الجريدة جليل السويق .
قال مالك : ولا خير في العجين بالحنطة ولا بالدقيق . محمد : يريد متفاضلاً ، ويجوز بالدقيق تحريًا مثلاً بمثل . قال مالك : لا بأس بالعجين بالدقيق على التحري مثلاً بمثل .
وروى عيسى في العتبية ، أن ابن القاسم كرهه ، ثم رجع فأجازه ، وفي الواضحة أنه جائز .
ومن كتاب محمد قال : ولا بأس بسلف الخميرة للجيران ويرد وزنها . قال في العتبية : على التحري ، من سماع ابن القاسم ، قال محمد : وكره أشهب العجين بالعجين تحريًا ، قال : ولا بأس بدقيق القطنية بعضها ببعض متفاضلاً ، ما لم يكونا من حب واحد ، وكذلك صنف منها بدقيق الآخر ، ولا يصلح العدس بدقيق إلا مثلاً بمثل .
[ 6 / 7 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 7
مساهمون: محمد حجي
ص٧