ومن كتاب محمد : قال أصبغ : وأرى إن كانت جارية قارئة كاتبة نحريرة ، أن تسلم في غيرها من الإماء . وكذلك قال في الفارهة الجملية للحاف ، تسلم في جاريتين طباختين ، أو من سائر الإماء .
قال محمد : هذا استحسان ، والقول ما قال ابن القاسم ، وهو القياس ، وأحب إلينا ، ولو أخذت به فيما تقارب لدخل في غيره .
وذكر ابن حبيب هذا الذي قال أصبغ في القارئة والفارهة ، أنه قال له بعض أصحاب مالك ، إلا أنه قال : الفائقة في الجمال .
ومن كتاب محمد ، والواضحة : والاختلاف في الخيل ، السبق ، والجودة .
وإذا بلغت أن تكون جداعًا ، فهي والقرح سواء ، والحولي من صغارها ، وما بلغ الجدع فما فوق ، فهو من كبارها ، وهو صنف .
قال في كتاب محمد : وليس الفرس الجميل السمين العربي صنفًا ، حتى يكون جوادًا سابقًا ، وصغارها صنف وكبارها صنف ، فيسلم صنف واحد في الآخر من ذلك ، إن كان بمعنى البيع ، لا بمعنى السلف ، وإن تقارنوا في الأصل . قال : ولا بأس بكبير في صغيرين فأكثر أو صغير في كبيرين ، كان صنفًا واحدًا أو مختلفًا . ثم قال في موضع آخر من كتاب محمد : ولا خير في حولي في حوليين ككبير في كبيرين ، والجدع له حكم الكبار ، والحولي صغير .
قال ابن القاسم : ولا خير في صغير في كبير ، ولا في كبيرين فأكثر . وهذا من الزيادة في السلف ، قال : وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه أجاز فرسًا فارهًا في جدعين ، وجارية فارهة في جاريتين دونها . قال : والجدع عند ابن القاسم من الكبار . قال : والفرس السابق الجيد عنده صنف ، وسواه صنف ، فلو أسلم فرسين جوادين في فرس ليسا مثله ، جاز ، ولا يدخله زيادة الضمان حتى يكون من نوعه ومن صنفه .
[ 6 / 12 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 12
مساهمون: محمد حجي
ص١٢