الأطعمة ، وهي من الأدوية ، وإنما التابل الذي من الطعام : الفلفل والكرويا ، والكسبر ، والقرفا ، والسنبل . قال أشهب : قال مالك : كل واحد من ذلك صنف . قال ابن سحنون : واتفق العلماء على أن الزعفران جائز بيعه قبل استيفائه .
ابن القاسم ، في حب الغاسول ، ليس بطعام ، وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا ، والحلبا عند ابن القاسم من الطعام . قال أصبغ : أما اليابسة ، فليس لها حكم الطعام ، وأما الخضراء ، محمد : والمنبوثة ، ينبتها أهل المنازل للأكل ، فمن الطعام ، وبمجرى البقول .
قال ابن القاسم : والخردل والقرطم من الطعام ، لا يباع حتى يقبض ، وكحب فجل الزيت ، وليس حب فجل الروس ، ولا بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث من الطعام ، ولا بأس ببيع الصنف منه بصنفه متفاضلاً ، وببيعه قبل قبضه .
ومن الواضحة : وقال في بزر البقول ، وبزر تمر البحاير مثل ما ذكر محمد . قال : ويجوز الأجل في الصنف الواحد منه وبخلافه متساويًا ومتفاضلاً . وقال : الشماز هو البسباس ، والقرح : السونيز ، هما من سائر التوابل ، وكذلك الخردل ، وأما الحرف والحلبا فدواء ، ويجوز أحدهما بالآخر إلى أجل متساويًا ومتفاضلاً .
في بيع الرقيق والدواب
والحيوان كله بعضه ببعض
إلى أجل من صنف واحد
قال ابن حبيب : اتفق العلماء أن ما عدا الذهب والورق والطعام من صنف ، يجوز فيه التفاضل يدًا بيد ، من صنف واحد ، فإذا اختلف ، جاز فيه
[ 6 / 10 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 10
مساهمون: محمد حجي
ص١٠