التفاضل يدًا بيد وإلى أجل ، والرقيق بجميع أجناسها : ذكرانها وإناثها ، صغارها وكبارها ، عجمها وفصائحها صنف ، لا يجوز فيه التفاضل إلى أجل ، واختلاف أبدانها يصير به صنفين ، يجوز فيها واحد باثنين إلى أجل . واختلاف الذكور ، النفاذ ، والتجارة والبضارة ، والصنعة باليد ، والكتابة والقراءة ، إذا كان ذلك نافذًا ، فيكون هذا صنفًا يجوز الواحد منه في اثنين ممن ليس ذلك فيه إلى أجل ، وكذلك الخياط ، والبناء ، والصائغ ، والخزار ، وشبهه ، يسلم الواحد في اثنين ممن ليس ذلك فيه ، واختلاف الصنعة اختلاف ، كالعبد التاجر النبيل في خياطين أو بنائين أو خرازين إلى أجل .
ومن كتاب ابن المواز ، قال : والفصاحة والتجارة والنفاذ في العبيد صنف ، وما سوى ذلك صنف ، وإن اختلفت الصفات والقيم في الذكر والأنثى ، وليست الفصاحة وحدها بشيء ، وأما التجارة - وإنا لم يكن فصيحًا - فهي صنف ، ومن تمام نفاذه أن يكون كاتبًا حاسبًا ، والاختلاف في الإناث : الصنعة ، الطبخ والخبز . قال ابن القاسم : والرقم كذلك ، وليس الغزل وعمل الطيب صنعة توجب أن تكون صنفًا . قال في الواضحة ، مثله ، وقال : تسلم ذات الصنعة في اثنتين لا صنعة فيهما ، ولا خير في الطباخة بالجاريتين ، لتقارب ذلك . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية ، وزاد : إلا أن تكون صناعة أو رقامة . قال ابن القاسم في كتاب محمد : ولا التي تقرأ أو تكتب صنف ولا الفارهة وحدها صنف ، ولا بأس بعبد تاجر في أمة تخبز وتطبخ ، أو في اثنتين ، لاختلاف المنافع ، وأرجو أن يكون خفيفًا . وذكر عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية ، مثل ما ذكر محمد في ذلك كله .
[ 6 / 11 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 11
مساهمون: محمد حجي
ص١١