تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
قال ابن القاسم : دقيق القطنية وخبزها مختلف ، كاختلاف منافع حبها ، إلا البسيلة والجلبان فهما صنف واحد ، واللوبيا والحمص فهما صنف واحد . قال : وسويق القطنية كلها صنف ، لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق حمص أو فول ، لتقارب منافعه . قال أشهب : وكذلك خبزها لا يصلح فيه التفاضل ، لتقارب منافعه . محمد : وهذا أحب إلينا . قال أشهب : والأرز والدخن والذرة أصناف ، حبه ودقيقه ، فإذا صار خبزًا تقاربت منافعه وحرم التفاضل فيه ، وكذلك خبز قمح أو شعير أو سلت بخبز أرز أو دخن أو ذرة ، لا تفاضل فيه ، فأما خبز بعض ذلك بخبز شيء من القطنية فذلك صنفان . ومن العتبية قال يحيى بن يحيى : قال ابن القاسم : يجوز خبز القطنية بخبز الأرز متفاضلاً ، كالنحل من أصناف مختلفة . من كتاب محمد ، قال : والأرز المطبوخ بالهريسة لا يصلح إلا مثلاً بمثل . قال أصبغ : وهو مثل عجينها لا يصلح إلا على التحري . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال : والفول والعدس والحمص لا يجوز التفاضل بينهما . ابن القاسم وجميع أصحاب مالك : ذلك جائز . وفي سماع أشهب : وأمر القطاني مختلف ، منه ما يجوز ذلك فيه ، ومنه ما لا يجوز ، فالحمص والعدس ، لا يجوز ذلك متفاضلاً . ومن كتاب محمد ، قال مالك : والحمص واللوبيا صنف ، والبسيلة والجلبان صنف ، وكذلك في الواضحة . [ 6 / 8 ]