ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن باع تمرًا جزافًا ، ولم يقبض ثمنه ، ثم ابتاع منه كيلاً ، فإن كان أكثر من الثلث ، لم يجز ، نقد أو لم ينقد ، وإن اشترى إلى أجل ، فلا يجوز أن يشتري منه دون الثلث بنقد .
قال سحنون : ولا شيئًا منه بنقد . قال مالك : وإن تفرقا ، فلا يجوز أن يشتري منه أقل من الثلث بنقد ، ولا بغير نقد ، وإنما يجوز له أن يشتري منه أقل من الثلث إذا لم يتفرقا بغير نقد .
ومن الواضحة : ومن الغرر بيع العنب وغيره من خضر الفواكه بالقمح موازنة ، كما لو قال : أعطني بوزن هذه الحجر قمحًا ، أو عنبًا بكذا . وكذلك بيع العنب والتين بشيء من الطعام كيلاً بكيل ، أو كيلاً بكيلين ، إن كان بقصعة أو بشيء لا يعرف مقداره من الكيل الجاري ، فلا ينبغي إلا بموضع ليس به مكيال جار .
في البيع على التصديق في الكيل والوزن
أو قال زن فما نقص أوفيتك
وفي إدخال الظرف في الوزن
من الواضحة : وقد استثقل القاسم بن محمد وغيره بيع الطعام على التصديق في الكيل . وأجازه كثير من التابعين . قال مالك : وإنما كرهوه إذا بيع بالتأخير ، والذريعة فيه أبين .
ومن كتاب محمد ، والواضحة : ومن ابتاع طعامًا سمي له كيله ، أو كان حاضرًا كيله ، فهو أبدًا على الكيل حتى يشترط فيه التصديق ، ولو ابتاعه على الكيل ، جاز أن يدعاه على التصديق ، ثم لا رجوع للمشتري إلى الكيل بعد ذلك . وقاله أصبغ .
[ 6 / 79 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 79
مساهمون: محمد حجي
ص٧٩