تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قال عنه أشهب : ولا خير في شراء صبرة ، كل قفيز بدينار ، على أن يزيده في الجملة ثلاثة أقفزة . قال عيسى : قال ابن القاسم : ولا خير في صبرة قمح وعشرة أرادب شعير بدينار . قاله مالك ؛ لأنه خطار ولا يشترى شيء كيلاً مع جزاف من غيره . قال عنه أصبغ : لا يباع كيل وجزاف من طعام واحد ، أو من صنفين ، وهو أشر ، اتفق السعر أو اختلف ، ولا إن كان الكيل قليلاً ، مثل إردب أو ويبة ، فإني أكرهه ، ولا يباع جزاف كيلاً وعروض معه ما كان من شيء لا يباع مع الجزاف ، وذلك إذا أخذ جميع ما في الصبرة كيلاً مع العروض ؛ لأنه لا يدري ما يبلغه . وكذلك في كتاب ابن المواز عنه ، وزاد : إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل . فأما أن يأخذ الصبرة كلها كيلاً ، ومع ذلك غيره ، فلا يصلح ذلك ، وكذلك لا يصلح عدد وجزاف على هذا . قال أصبغ : أنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانًا واتباعًا ، وليس بالبين ، ولا أعلم من قاله قبله . وقد أجازه أشهب . قال أصبغ : قلت له : فطعام واجد في الجودة ، وهو صبرتان ابتاعهما في صفقة إيجابًا بسعرين ، هذه ثلاثة أرادب بدينار ، وهذه إردبان بدينار ؟ قال : لا خير فيه ، إلا أن يسمي بكم من دينار يأخذ من كل واحدة . قال أصبغ : وهذا إغراق ، وأرجو أن يكون خفيفًا . ومن العتبية ، وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولا يباع طعامان مختلفان على كيل متفق أو مختلف في صفقة ، مثل قمح وتمر ، ولا من جنس واحد ، والصفة مختلفة ، مثل قمح وشعير ، أو قمح جيد ورديء ، اتفق الكيل أو اختلف ، اتفق السعر أو اختلف ، إلا أن يسمي كم يأخذ من كل صبرة من دينار في ذلك كله . قال في كتاب محمد : أو يشتريها جزافًا ، فيجوز ، اختلفا أو اختلف الثمن . [ 6 / 82 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 82 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي