تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ومن سلف ، ولم يذكر موضع القضاء ، لم يضره ذلك ، وهذا مما لا يحتاج إلى ذكره وليوفه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة ، فإن لم يكن لها سوق ، فحيث ما وفاه من البلد أجزأه . وقال سحنون : يوفيه ذلك بداره إن لم يكن لها سوق . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن أسلم في طعام إلى أجل يوفيه إياه ، على أن على البائع حملانه من الريف إلى الفسطاط ، فذلك جائز . قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا أسلم فيه على أن يوفيه إياه بموضع سماه ، ثم أعطاه دينارًا يتكارى به عليه إلى موضع آخر ، فإن كان يقبضه منه بموضع شرط ، ثم يتكارى له عليه إلى موضع ، فجائز ؛ لأنه يصير بعد في ضمان المبتاع ، وإن لم يقبضه منه بموضع شرط ، لم يجز . روى سحنون ، عن ابن القاسم ، فيمن أسلم في مائة دينار ، في مائة إردب قمحًا ، ومائة كبش موصوفة ، يأخذ كل يوم إردبًا أو كبشًا ، فذلك جائز . وقاله مالك في الحنطة ، قال : وإن أسلم فيها إلى خمسة أيام ، يأخذها ، قال : إن وقع لم أفسخه وأنا أتقيه . قال : وإن مرض المسلم إليه أو أفلس ، فذلك ضامن عليه ، وإن كان رأس المال في هذا إلى أجل ، ولم يقدموه ، فلا بأس به ، وليس من الدين بالدين . قال : وإذا مرض الجزار ، أو مات ، أو أفلس ، فبخلاف ذلك ، فإن مرض مرضًا بينًا ، أو جاء عذر بيِّن ، فسخ ما بقي . وقال غيره : لا يجوز في مسائلك في الطعام والغنم ، إلا لمن كان ذلك عنده ، وإلا فلا خير فيه . محمد : قال مالك : وكل ما أسلمت فيه إلى أجل ، يحتاج فيه إلى ذلك الشيء ، فأخلفك عن وقته ، فليس لك فسخ البيع ، وكذلك الضحايا يخلفك فيها [ 6 / 67 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 67 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي