تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
عشرين ، واشترط أخذه تمرًا لم يجز ، فإن نزل وفات لم يرد ، وكذلك في زرع قد أفرط ، يأخذه حبًا يابسًا . قاله مالك . وكذلك في الواضحة . قال محمد : قال ابن وهب : كره مالك أن يسلم فيه وقد أرطب . قال : ولا يدري كيف تأتي الثمرة . وقد تأتي أقل مما اشترى ، وكرهه في رواية أشهب ، فإذا زها ، قال : وقد تعاد الثمرة ، ولا يدري كيف تأتي ، وكذلك في زبيب كرم بعينه أو تين ، وإن وقع ذلك لم يرد . ومن البيوع ما لا يرد إذا وقع . قال أشهب : لا يرد ، وإن كان بسرًا . وقال مالك : أكره السلم في ثمر حائط بعينه ، وقد أزهى على أن يأخذه ثمرًا ، فإن وقع ، لم يرد ، وأما شراء ثمرته جزافًا بعد أن طابت ليتركها حتى تيبس ، فذلك جائز ، بخلاف الكيل ، ولا ينبغي أن يشتري ثمرة حائط على الكيل ، على أن يأخذه ثمرًا . وكره مالك شراء لبن شاة أو شاتين ، أو الناقة جزافًا ، واستخفه على الكيل . قال مالك : وإنما يشتري منه على الكيل ، أو يقدم فيه ما يعلم أنه يجده مأمونًا ، وإلا لم ينبغ ، وأما جزافًا فلا ، إلا في غنم لها عدد ، ولكن إن وقع ، لم يفسخ ، وإن كان ابن القاسم لا يجيزه . وقد قاله كله مالك . قال أشهب عن مالك : ولا يسلم في لبنها إلا في إبانه ، ويشترط كيلاً ، لا يأخذه قبل انقطاعه ، ويشرع في الأخذ إلى أيام يسيرة . يريد : ويستثني ما يأخذ كل يوم . وقاله ابن القاسم وغيره في موضع آخر . قال : وتكون الغنم حينئذ ملبنة ، لها عدد ، ولا يصلح ذلك في الشاة والشاتين ، والبقرة والناقة . قال أشهب : إلا أن يشتري من ذلك يسيرًا على الكيل ، مثل الربع وشبهه ، مما الغالب أن ذلك منه مأمون . وأجازه ابن القاسم في الشاة والشاتين على الكيل في الإبان ، ويشرع فيه . وروى أشهب عن مالك نحوه . [ 6 / 70 ]