تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أو حزم ، وصفة معلومة . قال ابن المواز : وقال أشهب : ذلك جائز كله ، ومن لم يجزه ؛ لأن الجيد منه مختلف ، والوسط مختلف ، لزمه ذلك في الحبوب ، ولا مقال له في ذلك . ومن الواضحة : ولا يكون السلم إلا إلى أجل معلوم . وكره الأجل القريب ، كالثلاثة أيام ، أو خمسة ، وأجازه ابن المسيب ، وإن نزل لم أفسخه . ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا خير في السلم إلى يوم أو يومين ، كان في طعام أو ثياب أو حيوان . قال ابن القاسم : وكرهه ابن المسيب ، وربيعة ، والليث . قال محمد : فإن نزل ، فلو فسخ كان أحب إلي ، ولم أصرح به لاختلاف قول مالك فيه . وروى عنه ابن القاسم ، وابن وهب ، في السلم في الطعام ، قال عنه ابن وهب : وفي الثياب والحيوان إلى يومين أو ثلاثة : إنه جائز . قال عنه ابن وهب : وغيره أحسن منه . وقال أصبغ : إن نزل ، لم أفسخه ، وليس بمكروه بين . وقال مالك في حناط أعطى على أربعة آصع ، على أن يعطي مدًا كل يوم ، قال : لا بأس به . وكذلك في العتبية . محمد : وقال ابن عبد الحكم : بُعدُ الأجل في السلم أحب إلينا من اليوم واليومين ، وكل لا بأس به . قال محمد : ولو كان على أن يوفيه ذلك بقرية أخرى لجاز ، وإن كان حالاً لاختلاف سعر البلدين ، فلم يقصد الخطر . وقال مالك فيمن أسلم في طعام حالاً : يؤخذ بالريف ، مسيرة يومين أو أكثر . قال ابن القاسم : البلدان آجال ، لا بأس أن يسلم إليه فيه ، على أن يوفيه إياه بموضع كذا ، غير بلد التبايع . قال أصبغ : يريد وإن قرب الأجل ، يومًا أو يومين ، أو حالاً لا أجل فيه إلا قبضه بالبلد الآخر ، فذلك كالأجل البعيد ببلد التبايع . [ 6 / 66 ]