تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولا بد في الجوز من ذكر جيد أو وسط ، ويذكر مع ذلك ، صغيرًا أو كبيرًا ، أو رقيق البشرة أو غليظها ، ويسلم فيه عددًا أو كيلاً ، وما وقع فيه على غير هذا فسخ . ولا يسلم في غير الجوز من يابس الفاكهة على العدد لصغره ، وليذكر جيدًا أو رديئًا أو وسطًا ، ويسلم في التفاح ، والرمان ، والسفرجل ، عددًا ، أو كيلاً ولا يجوز وزنًا ، ويذكر مقداره وأجناسه ، وجيدًا أو وسطًا أو رديئًا ، ولا يسلم في البيض على كيل أو وزن ، لكن عددًا ، ويذكر القدر من صغير أو كبير أو وسط ، ويسلم في البطيخ والقثاء وشبهه ، عددًا أو وزنًا ، أو أحمالاً مع الصفة ، وأن يؤخذ في إبانه ، وليذكر في اللحم ، الجنس والسمانة ، ويجزئه قوله : سمينًا . ويكون له السمن المعروف عند الناس لا الخاص . وإن قال : وسطًا من السمانة فحسن ، وإن لم يذكر من أين يأخذ ، من جنب أو فخذ ، فجائز ، وإن ذكره ، فحسن . وذكر مثله في كتاب ابن المواز ، قال : وهذا رأي أهل العراق ، وذلك باطل ، ولكن يذكر السمانة والنحر ، وضأنًا أو معزًا . قال أصبغ : وإن ذكر وسطًا من السمانة ، فحسن ، وإن قال : سمينًا ، فجائز ، وله السمن المعروف ، كقوله في الطعام : جيدًا . فله الجيد المعروف العام ، وإن أعطى في اللحم من البطن ، لزمه إذا كان بقدر ، وقد عرف الناس وجوه ذلك كله ، وكأنه رأى أن يعطي بقدر البطن من لحم الشاة . ومن الواضحة : وإن أسلم في الحيتان ، ولذلك إبان ، فليشترط أخذه في الإبان ، ويذكر الجنس والقدر ، من صغر أو كبر ، مع ذكر الوزن . وكذلك السلم في الدجاج الحية والمذبوحة ، ويذكر السمن والهزال ، والصغر والكبر . وكذلك الإوز والحمام ، ويذكر العدد في الأحياء ، ويذكر في سائر الطير مثل ما ذكرنا . ومن كتاب محمد : ولا يسلم في فداين بقل أو قرظ أو قصب ، وإن وصف طولها وعرضها ، وجودتها ورداءتها ، وغزرها وخفتها . قال في الواضحة : إذ لا يحاط بذلك ، وكذلك القصيل ، ولا ينبغي في ذلك كله إلا على أحمال ، [ 6 / 65 ]