تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
القاسم : ما لم يكن بشرط في الصفقة ، فإن لم يكن بشرط ، وطال التأخير بتعمد أو شغل ، فالسلم تام . وقال ابن وهب : إن تعمد الغيبة ، فالسلم تام ، وإن لم يتعمد ، فسد السلم . قال ابن حبيب : نحو ما تقدم أنه لا يفسد إلا بالشرط . وزاد : إذا مطله برأس المال ، أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجل ، فالبائع مخير ، إن شاء أخذ منه بقية رأس المال ، وأعطاع طعامه ، أو يعطيه حصة ما نقده فقط ، إن كان نقده بعضًا ، وإن لم يلتو المشتري بالثمن ، وإنما ذلك بسبب البائع ، فالطعام كله لازم له ، وليأخذ ما بقي له ، وكذلك من باع طعامًا بثمن مؤجل ، فلم يقبض المشتري بعض الطعام حتى حل الأجل ، فإن كان البائع مطله به ، لم يلزم المبتاع إلا ثمن ما قبض ، وإن أمطله البائع ، فلم يقبض ، فليؤد بقية الثمن ، ويأخذ جميع الطعام . قال ابن المواز : كره مالك ترك الطعام عند بائعه بثمن مؤجل . قال مالك في العتبية : وإن اكتاله . قال محمد : ولا يفسخ بذلك . قال ابن القاسم : ولا يجوز أن يتواضعا الثمن في البيع المضمون . يريد : حتى يقبض السلعة . قال ابن حبيب : وأما السلم فيما يشرع في أخذه ، ويتصل ، مثل اللحم والرطب والفاكهة ، فيجوز تأخير الثمن إلى أجل بشرط ، وإن كان بين القبض والعقد أجل ، لم يجز تأخير الثمن . وفي باب السلم في ثمر حائط بعينه من هذا ، وبقية القول فيه . في الشراء نم ثمر حائط بعينه والسلم فيه وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه من كتاب محمد : وأجاز مالك الشراء من ثمر حائط بعينه بعد زهوه ، ليأخذ ذلك رطبًا ، وإن ضرب للثمن أجلاً ، وهو يشرع في أخذه إلى عشرة أيام أو [ 6 / 69 ]