بالعمد يعني رخامًا لا يكون منه العمد ، وما استوت منافعه ومصارفه ، لم يجز ذلك فيه ، كالجندل بالحجارة .
من العتبية : روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن باع كبشًا بصوف إلى أجل ، فإن كان قريبًا لا يكون فيه للكبش صوف ، فلا بأس به ، وإن كان بعيدًا يكون له فيه صوف ، فلا خير فيه . قال مالك : ولا يصلح بيع نخل بتمر إلى أجل يكون فيه للنخل تمره ، ولا خير في البطيخ بزريعته إلى أجل يكون فيه من الزريعة بطيخ ، لا تبالي أيها أخرت ، البطيخ أو زريعته . قال عنه محمد بن خالد : لا بأس بكراث نقدًا بحب الكراث إلى أجل ، ولا خير في حب الكراث نقدًا بكراث إلى أجل ، ولا بأس بحب الكراث بمثله متفاضلاً ، يدًا بيد ، وبيعه قبل قبضه .
قال عيسى : قال ابن القاسم : ولا بأس بالقصب بالسكر .
جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل
وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز
من كتاب ابن المواز ، قال مالك : ولا بد من صفة معلومة في السلم ، وأجل معلوم .
قال مالك : فإن وصف القمح في السلم ، ولم يذكر سمراء من بيضاء ، فإن كان بمصر ، فهو على البيضاء ، وبالشام على السمراء ، وإن كان بالحجاز ، لم يجز حتى يسمى سمراء من محمولة .
وقال مالك أيضًا : في مصر لا يجوز حتى يسمى سمراء وبيضاء مع الصفة . محمد : وهذا أحب إلينا . وقاله ابن عبد الحكم ، إنه يفسخ . وقال أصبغ : لا يفسخ إن نزل ، والبيضاء قمح مصر الغالب فيها ، ولا يكاد يكون بها السمراء إلا ما أصابته عاهة . قال ابن حبيب : ذلك جائز في كل بلد إذا سُمي
[ 6 / 62 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 62
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢