تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
البائع من جميع ما صار له لا من فضل ما صار له أو يقيلاه جميعًا فذلك جائز . وكذلك رجل له طعام من بيع فولى رجلاً نصفه أو ثلثه فلكل واحد منهما أن يقيل من جميع حظه منه لا من بعضه أو يقيلاه جميعًا فيجوز . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن أسلم في طعام دينارًا فأشرك في نصفه فأحب إلي يأتي بدينار فيقبض هذا المشرك نصفه ويرد نصفه وكذلك في الواضحة قال : ولكل واحد من الرجلين أن يولي صاحبه مصابته أو يشرك معه فيها ، ثم لا يقيل أحد منهم البائع إلا من جميع نصيبه . ومن كتاب ابن المواز : وإن أسلم في طعام من أصناف مختلفة ، وعروض في صفقة ، لم يجز أن يقيله من صنف من الطعام ولا الثياب ، ولا بأس أن يولي صنفًا منه ، أو جزءًا شائعًا إذا قبض الثمن على ذلك بالعدل ، لا ينظر إلى ما سميا لكل صنف ، وله بيع الثياب وحدها مرابحة ، ولو وليته صنفًا من الطعام على ما سميتما أولاً من الثمن ، لم يجز حتى يعلم عند الإقالة أنه الذي يصيبه بالعدل ، فإن تعقب بعد الإقالة على القيمة ، فوجد ذلك عدلاً في القيمة لم يجز حتى يعرف في الإقالة ، وإن سميتما للعرض ثمنًا ، فلك بيع العرض بما بلغ من الثمن بربح وغير ربح ، من غير غريمك . أشهب عن مالك : ومن أسلم في أصناف من الطعام في صفقة ، وأسعارها مختلفة ، فله أن يولي صنفًا منها . قال مالك في المجموعة : من أسلم إلى رجل في طعام من صنف واحد صفقة إلى أجل واحد ، فله أن يقيله من صفقة ، ويأخذ في الأخرى طعامًا . ومن كتاب محمد والواضحة : ومن أسلم غنمًا في طعام ، فحل ، فلم يجد عنده إلا بعضه ، فلا يجوز أن يقيل من بعضه . قال ابن حبيب : فإما أن يقيل من [ 6 / 49 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 49 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي