تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قال ابن القاسم في العتبية : وأنا أكرهه في القليل والكثير . قال أشهب في المجموعة : وقول مالك فيه استحسان ، وإذا نقدت بعض الثمن في طعام أو عرض ، ثم تفرقتما ، جاز أن تقيله مما نقد ، لا من بعضه ، أو تقيله مما لم ينقد ، ومن بعضه ، ومما نقد ومما لم ينقد . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم نحوه في العتبية . محمد : قال مالك : وإن لم يقبض منه الطعام حتى أقاله ، ثم فارقه قبل قبض رأس ماله ، فليس له إلا طلب رأس المال ، ولا حجة له في فسخ الإقالة بتأخير الثمن . قال محمد : ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من أصحابه . وقد روي فيه أن الإقالة فاسدة ، وكذلك في التولية ، إلا أن يتأخر ، مثل دخول البيت فهو خفيف ، وإلا فليرجع بالطعام ، إلا أن يقيله ثانية ، وكذلك في العرض في ذمة ، يقيل منه ، أو يوليه ، أو يبيعه من غيره ، فلا يتأخر رأس المال إلا مثل البيت من السوق . قال ابن القاسم : فأرجو أن يكون خفيفًا . وأما بيع دين على رجل ، فيجوز تأخير رأس المال فيه يومين وثلاثة . وذكر سحنون هذه الرواية التي أنكر محمد عن أشهب ، أن الإقالة جائزة وإن تأخر الثمن شهرًا . قال محمد : قال ابن القاسم : وإن وكلت من يدفع إليه رأس المال في الإقالة في الطعام ، ودخلت ، ووكل هو من يقبض وذهب ، فإن دفع الوكيل مكانه ، جاز ، وإن تأخر ، لم يجز ، وكذلك إن كان الثمن عرضًا . قال محمد : إن كان عرضًا بعينه حاضرًا ، فلا بأس بذلك . ومن المجموعة : قال سحنون في مسألة ابن القاسم ، في إقالة المرسض من طعام من بيع ، ولم يدع غيره في تخيير الورثة . قال سحنون : الإقالة لا تكون إلا ناجزة ، وفعل المريض موقوف . قال أبو بكر بن اللباد : لعل ابن القاسم يعن أن [ 6 / 51 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 51 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي