تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا تقيل من طعام غائب ابتعته ، ويدخله الدين بالدين ، ولا توليه لأحد . وقاله كله مالك في الواضحة ، قال : ولا يشرك فيه . ومن العتبية : روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في من باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى شهر ، ثم أقاله بعد الشهر من خمسة ، ورد أحد الثوبين ، فإن استوت قيمة الثوبين ، جاز ، وإلا لم يجز . وقال سحنون في المجموعة : أخاذ أن يكون بيع الطعام قبل استيفائه ؛ لأنه قد يدخله الغلط في التقويم ، وقد كره ابن القاسم بيع أحد الثوبين مرابحة ، وقد ابتاعهما في صفقة . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أسلم في قمح ، فاستقال منه بعد محله ، فقال له البائع : خذ بعضه فبعه ، فما وضعت فيه وديته إليك مع بقية قمحك ، فهو جائز ، كما لو دفع إليه جميعه ، وضمن له ما اتضع في جميعه . ومن الواضحة : فما اشتريت من طعام بعينه غائبًا بعيد الغيبة ، فلا تجوز فيه الشركة ولا التولية ولا الإقالة ، ويدخله الدين بالدين مع بيعه قبل قبضه ، وإن كان حاضرًا بعينه وقد ابتعته بثمن مؤجل ، لم يجز فيه الشركة ولا التولية ، لا نقدًا ولا إلى أجل بعينه . ومن كتاب محمد : وإذا أقلت من طعام ، ورأس المال عرض بعينه ، ثم وجد قد تلف ، بطلت الإقالة ، ثم لا يجوز أن يتاقيلا قبل قبض الطعام ، وكذلك لو كان بعينه مما يكال أو يوزن ، فلا يؤتى بمثله ، وتبطل الإقالة كالبيع ، أن لو هلك قبل الكيل بطل البيع . قال مالك : وإن ابتعت طعامًا بعينه ، على الكيل بثمن مؤجل ، فلك أن توليه أو بعضه وتشرك فيه إذا أخرته بالثمن إلى أجله . [ 6 / 47 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 47 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي