تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
مسألة في شراء أنقاض أرض الصوافي وغيرها من العتبية : روى أشهب عن مالك ، في من ابتاع جميع نقض دار ، إلا أن البقعة قطيعة من أمير المؤمنين ، على أن العهدة في النقض دون البقعة ، قال : ليس بجائز ولا حسن . ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتنى في أرض الصافية من أرض السلطان ويؤدي إليه الكراء ، فيبيع الباني النقض قائمًا ، وربما زاد عليهم السلطان في الكراء . فإذا باع النقض ولم يشترط كراء مسمى ، ولا يقول : أحول اسمك مكان اسمي ، فذلك جائز . قال محمد : وإنما هذا في أرض السلطان التي لا تنزع الأرض ممن بنى فيها وكذلك الغراس فيها . فأما لغيره ، فلا يجوز للباني بيع النقض ، ولا شيء منه على حال . من يستوضع من الثمن ، هل هو من المسألة ؟ من كتاب محمد : قال مالك : ومن اشترى سلعة ، هو بها مغتبط ، فاستوضع من ثمنها ، فلا بأس بذلك ، وما هو من المسألة ، وهو يستعير منه ثوبه ودابته ، ما لم يكن من الإلحاح والتضرع والتبكي ، فأكرهه ، أو يقول : إن لم تضع لي خاصمتك ، فلا خير فيه ، وسئل أيضًا عنه مالك ، فقال : جائز ، وغيره أحسن منه . قال أشهب : فإن باعها المشتري بربح ، ثم استوضع بائعه ، قال : غير ذلك أصوب . قال أصبغ : ولو بين أنه مغتبط ، كان أحب إليّ ، وإن لم يفعل ، فهو خفيف ما لم يأخذه بأخف أن يضع له ، أو يجد عيبًا فيما يعرض له من ذلك . [ 6 / 459 ]