تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
فيمن باع دارًا من رجل على أنها إن غصبت منك فلا رجوع لك علي قال ابن حبيب : ومن باع دارًا ، وشرط على المشتري أنه إن غصبها سلطان ، فلا رجعة لك علي ، فهو بيع فاسد وخطر ، إذ لعله انطوى من علمه بولد السلطان فيها ، على ما لم يعلمه المبتاع ، فيخاطر ويفسخ ، فإن غصبها السلطان ، فهي من المشتري ويرد فيها إلى قيمتها على غرر ما يخشى من ذلك فيها ، وما يرضى من السلامة ، كما يقوم الزرع الأخضر يستهلك . وقاله ابن القاسم ، ومطرف ، وابن نافع ، وأصبغ . من باع بيعًا فاسدًا قال ابن حبيب : ومن باع سلعة بيعًا فاسدًا بفضة ، فلا تقوم السلعة في فواتها بفضة ، ولكن بالدنانير أو بالدراهم ، ويرجع بفضته ، فإن فاتت ، فمثلها ، وإن كان عرضًا بعرض وقد فاتا ، تقاصا بالقيمة ، قيمة كل عرض يوم قبضه قابضه . باب من باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم أو عرضًا ثم استحقت قال ابن حبيب : ومن ابتاع سلعة بدنانير ، فدفع فيها دراهم ، ثم استحقت السلعة ، فليرجع بالدراهم ، ولو دفع عرضًا ، رجع بالدنانير ، إلا أن يكون يهضم له في العرض على التجاوز ، لعدم أو صلة إخاء ، فليرجع بقيمة العرض يوم أخذ منه . [ 6 / 462 ]