فيمن باع دارًا من رجل
على أنها إن غصبت منك فلا رجوع لك علي
قال ابن حبيب : ومن باع دارًا ، وشرط على المشتري أنه إن غصبها سلطان ، فلا رجعة لك علي ، فهو بيع فاسد وخطر ، إذ لعله انطوى من علمه بولد السلطان فيها ، على ما لم يعلمه المبتاع ، فيخاطر ويفسخ ، فإن غصبها السلطان ، فهي من المشتري ويرد فيها إلى قيمتها على غرر ما يخشى من ذلك فيها ، وما يرضى من السلامة ، كما يقوم الزرع الأخضر يستهلك . وقاله ابن القاسم ، ومطرف ، وابن نافع ، وأصبغ .
من باع بيعًا فاسدًا
قال ابن حبيب : ومن باع سلعة بيعًا فاسدًا بفضة ، فلا تقوم السلعة في فواتها بفضة ، ولكن بالدنانير أو بالدراهم ، ويرجع بفضته ، فإن فاتت ، فمثلها ، وإن كان عرضًا بعرض وقد فاتا ، تقاصا بالقيمة ، قيمة كل عرض يوم قبضه قابضه .
باب من باع سلعة بدنانير
فأخذ فيها دراهم أو عرضًا ثم استحقت
قال ابن حبيب : ومن ابتاع سلعة بدنانير ، فدفع فيها دراهم ، ثم استحقت السلعة ، فليرجع بالدراهم ، ولو دفع عرضًا ، رجع بالدنانير ، إلا أن يكون يهضم له في العرض على التجاوز ، لعدم أو صلة إخاء ، فليرجع بقيمة العرض يوم أخذ منه .
[ 6 / 462 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 462
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٢