تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
باب جامع لمسائل مختلفة مسألة من باع عبد غيره ثم اشتراه من العتبية : روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في من سام رجلاً بعبد لغيره ، فقال : اشتره مني بستين دينارًا ، فإني أعطيته فيه عطاء نرجو أن يمضيه لي ، فيقول : نعم ، قد أخذته . ثم يرجع البائع ، فيبتاعه من ربه بخمسين نقدًا ، أو يمضيه للآخر بستين نقدًا على السوم الأول . قال : أكرهه ، وإن وقع أمضيته إذا كان البيعان بالنقد وانتقدا . قال ابن المواز : ومن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيئًا بغير أمره ، ثم تبتاعه منه بأقل من الثمن ، وهو لا يعلم بفعلك ، وكذلك بيعك لما ابتعت على خيارك قبل تختار ، فربحه البائع . وهذا مذكور في باب بيع الطعام قبل قبضه . واختلف فيمن باع ثوب رجل بغير أمره ثم ورثه هل له نقض بيعه ؟ مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران والعبد الشديد المرض هل يباع ؟ من العتبية : قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في المريض يبيع ، وليس في عقله ، فأراد المبتاع نقض البيع ، وأبى البائع رده . قال : فالبيع له لازم . وقد جرى من بيع السكران في ذكر نكاحه . ومن الواضحة : ومن الغرر بيع العبد أو غيره من سائر الحيوان مريضًا مرضًا يخاف منه الموت ، ويفسخ ، وهو من بائعه حتى يقبضه مبتاعه ، فيكون منه إن فات بقيمته يوم قبضه . قاله ابن الماجشون . [ 6 / 458 ]