تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قال : ولو باع الناس ثلاثة أرطال بدرهم ، فباع واحد منهم أربعة بدرهم ، قال : لا يقام الناس لواحد ، ولا اثنين ، ولا أربعة ، ولا خمسة ، وإنما يقال الواحد والاثنان إذا كان جل الناس على سعر ، فحط هذان منه . ومن كتاب ابن المواز : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس . محمد : يريد صنف سلعته في جودتها فيما قد جرى سعره ، وليس عليه أن يبيع الجيد مثل الرديء . وكذلك في العتبية مثله . ومثل هذا التفسير لسحنون . ومن كتاب محمد والعتبية ، ومن سماع ابن القاسم ، قال مالك : ولا يسعر على الناس في السوق ، ومن حط من السعر ، منع وأخرج من السوق ، ومن زاد في السعر ، لم يؤمر غيره أن يلحق به . قال في العتبية : ومن طعامه ليس بجيد من أهل السوق ، فنزل السعر ، فلا يقال لغيره : إما بعت مثله ، وإلا فأخرج ، وإنما يقال ذلك إن حط من سعر الناس ، وأراد الفساد . ومن كتاب محمد ، قال مالك : وإذا حط أهل السوق كلهم إلا واحدًا ، فلا يمنع ، وإذا حط السعر واحد ، فهذا يقال له : الحق بهم ، وإلا فأخرج . وكره مالك التسعير وأعابه . ومن الواضحة : ونهى ابن عمر ، والقاسم ، وسالم ، عن التسعير . وأرخص فيه ابن المسيب . وقال ربيعة ، ويحيى بن سعيد : إذا كان الإمام عدلاً ، وكان ذلك صلاحًا ونظرًا للمسلمين يقوم بقيمة يقوم عليها أمر التاجر ، ولا ينفر منها الجالب . قال ابن حبيب : وليس ما أجازوه من ذلك في القمح والشعير وشبهه ؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأن الجالب يبيعه ، ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه [ 6 / 450 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 450 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي