معتادًا ، زجر وأمر ألا يعود . قيل : هل يتصدق بالربح ؟ قال : ليس بحرام ، ولو فعل ذلك احتياطًا ، لم أر به بأسًا .
ومن العتبية : قال سحنون ، عن ابن القاسم في المتلقي ، قال : يعرض على أهل السوق ، فإن لم يوجد بالثمن ، ردت إليه ، لا إلى ربها ، ويؤدب إن لم يعذر بجهل . قال : وقال لي غير ابن القاسم : يفسخ البيع في هذا ، وفي بيع حاضر لباد ، وفي السوم على سوم أخيه ، وترد إلى ربها .
وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في بيع الحاضر لباد : يفسخ ، كان البادي حاضرًا أو غائبًا ، وذلك في المتلقي مثل ما روى عنه سحنون .
وفي العتبية من سماع ابن القاسم في أهل السوق يبيعون على أيديهم ، يشترون من أهل السوق الطعام مثل أهل الحوانيت ممن يبيع بالأفلس ، يشترون من أهل السواحل ، فلا بأس به . قال : والذي يتلقى السلع ، فيقدم بها المدينة ليبيعها ، قال : لا ينبغي ذلك ، باع أو أمسك ، ولمثل هذا كره المتلقي أن يخرج من المدينة عارف بالسعر ، فيشتري على معرفة .
في بيع الحاضر للبادي
من كتاب ابن المواز : قال مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي : هم الأعراب أهل العمود ، لا يباع لهم ، ولا يشار عليهم . قال محمد : فيما يأتون به للبيع . وكذلك قال في الواضحة ، وقال : ولم يرد بذلك أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق .
ومن كتاب ابن المواز : قيل لمالك : فإن كانوا أيام الربيع في القرى ، ومن بعد ذلك في الصحراء على الميلين من القرية ، وهم عالمون بالسعر ، قال : لا يباع لهم .
[ 6 / 447 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٧